Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1994

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1994

Court
تمييز مدني
Number
12/1994
Date
25/08/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- حيث ان موضوع الدعوى هو قيد المميز بوجهها على خانة والدها اللبناني الجنسية فهي بالتالي من دعاوى الاحوال الشخصية التي تتصف بارتباطها بالانتظام العام.

-

وحيث انه بمقتضى المادة )8( والمادة )478( أ.م.م

فأن النيابة العامة اما ان تكون فريقا اصليا او فريقا منضما الزاميا في

الدعاوى المتعلقة بالانتظام العام.

وحيث انه ورد في القرار الاستئنافي المطعون فيه: "ان الدعوى هي دعوى

نفوس فلم يكن من الواجب ابلاغ النيابة العامة في الجنوب بوصفها فريقا

منضما' لانه ليس في نص المادة )478( أ.م.م ما يوجب ابلاغها الاوراق.

وحيث ان القرار المطعون فيه' بما ذهب اليه لهذه الجهة يكون قد اخطأ في

تطبيق احكام المادة )478( أ.م.م مما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 708

أ.م.م فقرتها الاولى بحيث يقتضي نقضه لهذا السبب