Court of Cassation, civil chamber 25/08/1994
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1994
- Date
- 25/08/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- حيث ان موضوع الدعوى هو قيد المميز بوجهها على خانة والدها اللبناني الجنسية فهي بالتالي من دعاوى الاحوال الشخصية التي تتصف بارتباطها بالانتظام العام.
-
وحيث انه بمقتضى المادة )8( والمادة )478( أ.م.م
فأن النيابة العامة اما ان تكون فريقا اصليا او فريقا منضما الزاميا في
الدعاوى المتعلقة بالانتظام العام.
وحيث انه ورد في القرار الاستئنافي المطعون فيه: "ان الدعوى هي دعوى
نفوس فلم يكن من الواجب ابلاغ النيابة العامة في الجنوب بوصفها فريقا
منضما' لانه ليس في نص المادة )478( أ.م.م ما يوجب ابلاغها الاوراق.
وحيث ان القرار المطعون فيه' بما ذهب اليه لهذه الجهة يكون قد اخطأ في
تطبيق احكام المادة )478( أ.م.م مما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 708
أ.م.م فقرتها الاولى بحيث يقتضي نقضه لهذا السبب