Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1994

Court
تمييز مدني
Number
9/1994
Date
21/06/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- في كيفية اكتساب ملكية العقارات غير الممسوحة.

-

وحيث انه يتبين من

الملف ان العقار موضوع النزاع' كان بتاريخ اعطاء الصك تاريخا صحيحا' من

العقارات غير المحددة والمحررة.

وحيث انه لا يتبين من الملف ان هذا الصك قد تم تسجيله في السجلات

الرسمية )الطابو او سجل القيد المختص بلبنان القديم(

وحيث ان الملكية تثبت في مثل هذا الوضع عملا بالمادة )37( من القرار

رقم 186 تاريخ 1926/3/15 بوضع اليد على العقار بصورة هادئة وعلنية وبدون

القطاع لمدة خمس سنوات .

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه وقد اكتفى بالصك المعطى تاريخا

صحيحا للقول بانتقال الملكية يكون قد خالف احكام المادة )37( المذكورة

مما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة )708( أ.م.م فقرتها الاولى بحيث

يقتضي نقضه لهذا السبب .