Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1994

Court
تمييز مدني
Number
8/1994
Date
24/05/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- في كيفية تدخل النيابة العامة في دعاوى الاحوال الشخصية.

-

بما ان دعوى قيد المكتوم هي من دعاوى

الاحوال الشخصية التي تتصف بارتباطها بالانتظام العام.

وبما انه بمقتضى المادتين 8 و478 مدنية فان النيابة العامة اما ان تكون

فريقا اصليا واما فريقا منضما الزاميا في الدعاوى المعلقة بالانتظام

العام.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقوله خلاف ذلك يكون قد اخطأ في

وصف الدعوى مما حمله على الخطأ ايضا في عدم تطبيقه احكام المادة 478

مدنية فاستوجب النقض لهذه العلة.