Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1994

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1994

Court
تمييز مدني
Number
13/1994
Date
06/12/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تمثيل النيابة العامة الاستئنافية في دعاوى الاحوال الشخصية.

-

حيث ان الدعوى بما ترمي اليه هي من دعاوى الاحوال الشخصية التي تتصف

بارتباطها بالانتظام العام.

وحيث انه بمقتضى المادتين )8( و)478( أ.م.م فأن النيابة العامة اما ان

تكون ريقا منضما الزاميا في الدعاوى المتعلقة بالانتظام العام.

وحيث ان لم يتبين من مجريات المحاكمة الاستئنافية ان النيابة العامة

كانت فريقا في الدعوى.

وحيث انه لا يرد على ذلك ان محكمة الاستئناف قررت في 91/10/23 احالة

الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لابداء مطالعتها عملا باحكام

المادة )478( أ.م.م لانم نص المادة )478( ذاته' نصت على ان تبدي

النيابة العامة رأيها بوصفها فريقا منضما في الحالات المبنية في المادة

)8( أ.م.م وكان يتوجب على محكمة الاستئناف عدم الاكتفاء بابلاغ

النيابة لابداء المطالعة.

وحيث انه كان يقتضي ابلاغ الاوراق كفريق منضم في الدعوى لتتمثل في

المحاكمة بهذه الصفة وهو الامر غير الحاصل.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد خالفت احكام المادة )8( معطوفة على

المادة )478( أ.م.م فأستوجب قرارها النقض لهذه الجهة.