Court of Cassation, civil chamber 11/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1993
- Date
- 11/05/1993
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- نور الدين، غنطوس
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية محكمة الاستئناف في البت بالدعوى المعروضة عليها.
-
حيث
ان المادة 660 أ.م.م تنص على ان ينحصر نظر محكمة الاستئناف في وجوه
النزاع التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة بها ومآل
ذلك ان سلطتها لا تتعدى' مبدئيا' الطلبات التي رفع بها الاستئناف فاذا
فصلت في غير ما طلبه الخصوم فتعرض قرارها للنقض .
وحيث ان المستأنفين اديب وسايد جرجس شاهين وجها مراجعتهما
الاستئنافية ضد المدعي' المستأنف عليه يوسف خليل شعيا فقط.
وحيث ان الدعوى بعد قبول الاستئناف شكلا' تنشر بين الطرفين الماثلين
في الاستئناف وفي حدود الاسباب التي بني عليها.
وحيث طالما ان ورثة فضول صليبا فضول لم يكونوا ماثلين في المحاكمة
الاستئنافية' لانهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يستأنف بوجههم'
فيكونون خارج المراجعة الاستئنافية.
وحيث ازاء بقائهم خارج المراجعة الاستئنافية' لم يكن لمحكمة الاستئناف
ان تتعرض لوضعهم في المحاكمة الابتدائية. فيكون ابطالها للحكم
الابتدائي برمته قد تجاوز مطالب الجهة المستأنفة التي لم تتقدم بمثل
هذا الطلب مما يستوجب عملا بالفقرة الخامسة من المادة 708 أ.م.م نقض
القرار النهائي المطعون فيه وتبعا لذلك نقض القرار الاعدادي المميز.