Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1993

Court
تمييز مدني
Number
1/1993
Date
25/02/1993
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، غنطوس
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطالب .

-

وحيث من الرجوع الى

القرار المطعون فيه يتبين خلوه من ذكر ملخص لأي من هذه الاسباب مما

يشكل مخالفة للمادة 537 أ.م.م فقرتها الاولى - البند التاسع - الواجب

المراعاة تحت طائلة البطلان مما يؤول الى نقض هذا القرار.