Court of Cassation, civil chamber 25/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1993
- Date
- 25/02/1993
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- نور الدين، غنطوس
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطالب .
-
وحيث من الرجوع الى
القرار المطعون فيه يتبين خلوه من ذكر ملخص لأي من هذه الاسباب مما
يشكل مخالفة للمادة 537 أ.م.م فقرتها الاولى - البند التاسع - الواجب
المراعاة تحت طائلة البطلان مما يؤول الى نقض هذا القرار.