Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1994

Court
تمييز مدني
Number
7/1994
Date
05/04/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم فقدان الاساس القانوني للقرار الاستئنافي المطعون فيه.

-

بما ان المميز يدلي بان

القرار الاستئنافي المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني لانه

اعتمد موادا من القانون رقم 83/22 في حين ان المواد التي اعتمدها هي من

القانون رقم 82/20

اي ان الفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م عرفت فقدان الاساس القانوني

للقرار المطعون فيه عندما تكون اسبابه الواقعية كافية او غير واضحة

لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

وبما ان ما يدلي به المميز لا ينطبق على احكام الفقرة المذكورة فتكون

السبب الاول المدلى به هو في غير محله القانوني.

- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركة المأجور.

-

وبما انه توضيحا لما تقدم يدلي

المميز ان دعواه ترمي الى اسقاط المميز عليه من حق التمديد سندا لاحكام

الفقرة - ه- من المادة 4 من القانون رقم 10/79 لتركه المأجور اكثر من

ستة اشهر دون اقتطاع وكان مدينا ببدلات للمميز وان المادة 15 من القانون

رقم 82/20 نصت على انه يعلق مفعول الفقرة - ه- المذكورة خلال الفترة

الواقعة بين تاريخ 1977/2/22 وتاريخ نشر هذا القانون وان القانون نشر في

1982/9/9 وانه اقام دعواه بتاريخ 1983/12/17 وانه بين تاريخ نشر القانون

وتاريخ اقامة الدعوى قد مد اكثر من ستة اشهر فتكون شروط الاسقاط من حق

التمديد بسبب ترك المأجور اكثر من ستة اشهر متوفرة وزاد المميز ان

المادة 42 من القانون رقم 82/20 المعدل بالقانون رقم 83/22 نصت على ان

القانون الاخير نشر في الجريدة الرسمية وتسري احكام القانون الاساسي رقم

82/20 وتعديلاته من تاريخ النشر في 9 ايلول 1982 ان محكمة الاستئناف في

قرارها المطعون فيه قد خالفت القانون واخطأت في تفسيره وتطبيق احكام

القانون رقم 83/22 عندما اعتبرت ان فترة الستة اشهر يجب ان يحسب

اعتبارا من تاريخ نشر القانون رقم 83/22 في الجريدة الرسمية الحاصل

بتاريخ 1983/9/15 وقضت المحكمة المذكورة برد دعوى المميز لانه ترك

تاريخ 1983/9/15 وتاريخ تقديم الدعوى الحاصل كما ورد اعلاه بتاريخ

83/12/17 لم يكن قد مر ستة اشهر.

وبما ان من مراجعة القانون رقم 83/22 تبين انه جاء في مادة وحيدة بالنص

التالي.

صدق القانون رقم 82/20 كما عدلته واعادت صياغته لجنة الادارة والعدل

بناء على مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 641 تاريخ 1983/2/21

ويعمل به بعد نشره على ان تسري احكامه ابتداء من التاريخ المحدد في

المادة 41 منه

وبما ان المادة 91 منه جاءت بالنص التالي "ينشر هذا القانون في

الجريدة الرسمية وتسري احكام القانون الاساسي رقم 82/20 وتعديلاته منذ

تاريخ النشر السابق في 9 ايلول 1982

وبما ان القرار المطعون فيه باعتماده تاريخ نشر القانون رقم 83/22 في

الجريدة الرسمية الحاصل بتاريخ 1983/9/15 لتحديد بدء مهلة الستة اشهر

يكون قد خالف نص المادة المذكورة.