Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/1991

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1991

Court
تمييز مدني
Number
59/1991
Date
14/10/1991
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة اتفاقية الطائف وذلك باخلاء منزل من احد المهجرين.

-

وبما انه

فضلا عن ان اصول التنفيذ واجرأته ولا سيما تلك العائدة لهذه الدعوى

بالذات تتعلق بصميم النظام العام وامن المجتمع اللبناني وبالتالي فانه

بامكان هذه المحكمة العليا ان تلحظ من تلقاء نفسها اية شائبة تعتور

القرار الاستئنافي المطعون فيه وتؤدي الى نقضه اذا ما وجدت ذلك في محله

وفضلا عن ان القرار المشار اليه المدرج اعلاه في حرفيته قد جاء خاليا كل

الخلو من تلخيص للوقائع المادية التي تبرر اعتماد النتيجة القانونية

المقررة فيه كما جاء خاليا من اي تعليل فاقدا الاساس القانوني اذ لا

يتبين منه السبب الذي جعل المحكمة التي اصدرته تتبنى تلك النتيجة فحرم

بذلك المحكمة العليا من ممارسة اية رقابة عليه كما جاء خاليا من كل ذكر

لاسباب الدفع او الدفاع التي يمكن ان يكون الفريقان قد تذرعا بها فضلا

عن كل ذلك فان الوقائع المادية الثابتة المستخلصة من الملف من اقوال

الفريقين والمستندات المبرزة منهما بداية ولا سيما تحقيقات قوى الامن

المختصة.

وبما ان اقدام المنفذ عليه على الزواج بعد اثنتي عشرة سنة من تهجيره

وقيامه بانجاب ولدين هما حقان له طبيعيان تقرهما جميع الشرائع ولا

ينزعان عنه صفة المهجر التي لازمته منذ البدء وما انفكت عنه.

وبما انه لا يمكن للقضاء الذي من اهم صفاته العدل والتجرد وبالتالي

المساواة بين المتقاضين الذي هم في اوضاع متشابهة ان يقدم في مكان وان

يحجم في مكان اخر مماثل تماما فلا يسعه ان يطرد المنفذ عليه من بيت

يتأوى فيه مع عائلته في حين يقف عاجزا مع باقي اجهزة الدولة عن اعادة

بيته الاصلي اليه.

وبما ان اتفاق الطائف الذي وضع انهاء للحرب ومعالجة لذيولها ووافق عليه

مجلس النواب اضحى ذا قوة قانونية وواجب التطبيق وقد تضمن بندا خاصا يرعى

قضية المهجرين والمح الى جلها ضمن مشروع مدروس متكامل مما يفيد انهلا

يجوز الفصل على انفراد دون الفصل باخرى.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه وعلاوة على الشوائب الاخرى التي

تعتوره المبينة اعلاه قد خالف بتصديقه القرار الابتدائي المستأنف روح ما

سمي باتفاق الطائف الواجب التطبيق وتنكر لمبادىء العدل والانصاف

المنصوص عنها في المادة 4 مدنية مما يوجب نقضه.