Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1994

تمييز مدني حكم رقم : 200 /1994

Court
تمييز مدني
Number
200/1994
Date
22/12/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد لغياب المستأجر عن المأجور

-

وبما انه بعد قرار النقض

الذي اعتبر انه بتاريخ تقديم المدعي المميز لدعواه بداية كانت السنة

اشهر المدلى بان المميز عليه ترك خلالها المأجور مدة انقضت خلافا لما

كان قد قضى به القرار المنقوض ينحصر البحث في توفر او عدم توفر الشروط

المنصوص عليها في الفقرة بنص المادة 9 من القانون رقم 20/83 المعدل

بالقانون رقم 11/83

وبما انه بالنسبة لمقام المستأجر خلال فترة ترك المأجور كان المستدعي

ضده المستأجر نفسه لم يذكر اين كان يقيم خلال الفترة المذكورة ولا يتبين

في كل حال ان المميز كان على علم بمحل اقامته. اما قوله اي المستدعي ضده

انه ابلغ الاستحضار الابتدائي في المأجور فهذا يعني ان قراره معروف من

المؤجر المستدعي طالما انه كان في فترة الستة اشهر خارج المأجور

وبما ان المحكمة بالاستناد الى كل ما تقدم ترى ان شروط الفقرة ه من

المادة التاسعة من القانون رقم 20/82 المعدل بالقانون رقم 22/83 متوفرة

والحكم الابتدائي باسقاط المستدعي ضده من حقه بالتمديد يكون من حيث

النتيجة في محله القانوني