Court of Cassation, civil chamber 01/02/1994
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1994
- Date
- 01/02/1994
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة مؤلفة بصورة غير قانونية.
-
وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة المؤلفة
من الرئيس بشير المجذوب وعضوية المستشارين بعاصيري وعاكوم يكون قد صدر
عن هيئة غير مؤلفة بصورة قانونية مما يؤدي الى اعتبار القرار باطلا
وذلك لمخالفته احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/150
وحيث يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه برمته لصدوره عن هيئة
محكمة غير مؤلفة بصورة قانونية ورؤية المراجعة الاستئنافية مجددا.