Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/1994

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1994

Court
تمييز مدني
Number
3/1994
Date
01/02/1994
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة مؤلفة بصورة غير قانونية.

-

وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة المؤلفة

من الرئيس بشير المجذوب وعضوية المستشارين بعاصيري وعاكوم يكون قد صدر

عن هيئة غير مؤلفة بصورة قانونية مما يؤدي الى اعتبار القرار باطلا

وذلك لمخالفته احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/150

وحيث يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه برمته لصدوره عن هيئة

محكمة غير مؤلفة بصورة قانونية ورؤية المراجعة الاستئنافية مجددا.