Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1994

Court
تمييز مدني
Number
65/1994
Date
28/04/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اصول تصحيح الاسم في سجلات النفوس .

-

حيث ان المادة 21 من المرسوم رقم

8837 نصت عما يلي:

"لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة

الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه.

فيما عدا الاحوال القابلة للتغيير الكالصيغة والمذهب والدين وتغيير محل

الاقامة وما شابه ذلك لهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دونما

حاجة الى حكم المحكمة.

وحيث انه بالتالي يكون تصحيح الاسم من الامور التي لا يمكن اجراؤها الا

بمقتضى حكم من المحكمة

وحيث ان المادة 21 نصت على ان يصدر الحكم بحضور مأمور النفوس او

مندوبه.

وحيث انه وان لم يكن مأمور النفوس فريقا في المحاكمة فقد اوجب

القانون حضوره فيها مما يعني ان المحاكمة لا تستقيم الا بحضوره او حضور

من يمثله قانونا على ما نصت عنه المادة 21 من المرسوم 8837

وحيث انه لو شاء المشترع الاكتفاء بمطالبة مأمور النفوس دون حضوره

لكان قد نص على ذلك صراحة ولما كان قد تنبه لما قد يعيق حضور مأمور

النفوس اجاز تمثيله بمندوب عنه.

وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم فان تصحيح الاسم هو من الامور التي تشدد

المشرع في اجرائها واوجب المراجعة القضائية بشأنها' ولم يكتف بالطريقة

الادارية على غرار ما يحصل في الحالات المنصوص عنها في الفقرة الثانية

عن المادة 21 من المرسوم 8837 حيث يتم التصحيح من قبل دوائر النفوس .

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم فان حضور مأمور النفوس او مندوبه يشكل

مسألة اصولية جوهرية في المحاكمة.

وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه بذهابه خلاف هذه الوجهة

والاستفاضة عن حضور مأمور النفوس بمطالعة منه يكون قد اخطأ في تفسير

احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837 مما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة

708 أ.م.م فقرة اولى بحيث يقتضي الحكم المطعون فيه لهذا السبب .

وحيث ان الاسم ليس من الامور القابلة للتغيير على ما يستفاد من المادة

21 من المرسوم رقم 8837 سيما وان ليس من طريقة تسجيله ما يبرر تصحيحه.

وحيث انه يقتضي تبعا لذلك ابطال القرار الرجائي الصادر بتاريخ

1991/10/10 القاضي بتصحيح اسم المميز ضدها )المستدعية بداية( وباعتبارها

تدعي امال بدلا من زهراء.

وحيث انه في ضوء معطيات وظروف الدعوى الحاضرة فان ما يمكن تعديله في

القيد هو اضافة الاسم الذي تعرف به المميز ضدها الى اسمها كما هو وارد

في سجلات النفوس اي اضافة عبارة(المعروفة بامال).