Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1992

Court
تمييز مدني
Number
79/1992
Date
18/11/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير عنصر العجله من قبل محكمة الاساس

-

وبما انه اذا كان تقدير العجلة يعود الى قضاة الدرجتين الاولى

والثانية الا انه من واجبهم ان يبينوا الاسباب الواقعية التي اعتمدوها

وصولا الى هذا التقدير كي تتمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها عليهم

ولا يكفي ان يقولوا ان العجلة تنبع بصورة حتمية من طبيعة الدعوى في حين

ان المدعي فيها قد تسبب عن قصد باطالة فصلها سنوات عديدة وان التعدي

نفسه المزعوم موضع جدل بين الخصمين والا اضحى قرارهم فاقداالاساس

القانوني ومستوجبا النقض

وبما انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه اكتفى

باعتبار العجلة نابعة من طبيعة الدعوى رغم انها قدمت بتاريخ 3/8/83 ولم

تفصل بداية الا في 27/12/88 واستئنافا الا في 28/10/91 كما سبق ذكره

ورغم انه يتبين من الملف الاستئنافي ان المدعى عليها المستأنف عليها

كانت قد نسبت الى المدعي المستأنف قيامه باعمال مادية محددة من شأنها

اذا صحت ان تفقد الدعوى كل طابع للعجلة ومع ذلك فلم يناقش القرار

المطعون فيه اقوالها من هذا القبيل وجاء خاليا من اي سبب آخر واقعي يبرر

العجلة فاستحال على هذه المحكمة العليا مراقبته مما يوجب بالتالي نقضه

برمته لفقدانه الاساس القانوني عملا باحكام الفقرة 6 من المادة 708

مدنية ومما يغني عن بحث باقي الاسباب المدلى بها

وبما ان هذه العلاقات الموصوفة والمبينة اعلاه والتي تبدو محتملة

التصديق نظرا لما أبرز في الملف من وثائق وتحقيقات وشهادات انما تنشىء

بين الفريقين وضعا خاصا يستحيل معه معنويا على المدعى عليها المستأنف

عليها ان تستحصل على بينة خطية لاثبات مدعاها ولكن قد يمكنها اذا ما

اجرى تحقيق معمق في الموضوع ان تثبت حقها في ملكية الشقة موضوع الدعوى

بشتى الوسائل على ما هو مسموح به في مثل هذه الحالة بمقتضى الفقرة 4 من

المادة 257 مدنية مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ومما يضفي على

النزاع القائم بين الفريقين طابعا جديا ويجعل التعدي المدعى به الناشىء

عن اقامة المستأنف عليها في الشقة مع ولديها غير ظاهر وغير اكيد يعود

بالتالي امر البت به الى قضاء الاساس ومما يحول اذا دون حق القضاء

المستعجل ان يتخذ التدبير السريع لازالته