Court of Cassation, civil chamber 12/11/1992
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1992
- Date
- 12/11/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عقد الايجار السابق لعقد بيع المأجور على حقوق المستأجر
-
بما انه وان يكن
المدعي المميز عليه نزار قد اشترى كامل العقار 3061 المصيطبة ومن ضمنه
الشقة موضوع الدعوى الكائنة في الطابق الثالث من البناية المشيدة عليه
وذلك بموجب عقد بيع ممسوح مؤرخ في 7/6/990 صار تسجيله في السجل اليومي
في 11 او في 12 تموز 990 الا انه من الراهن ان هذا العقد لم يسجل بعد
نهائيا في السجل العقاري على اسم المشتري وبالتالي فان ملكية العقار لم
تنتقل اليه بعد وهي ما تزال حتى الان مقيدة على اسم المالك السابق فلا
مفعول اذن لهذا البيع تجاه الغير على ما يستفاد من احكام المادة 9 من
القرار رقم 188/26
وبما انه اذا كان يحق للمتعاقدين بمقتضى احكام المادة 11 من القرار رقم
188/26 ان يطالبوا بحقوقهم ويتقدموا بدعاويهم بوجه بعضهم البعض عند عدم
تنفيذ اتفاقاتهم الا انه لا يحق للشاري الذي لم تنتقل اليه الملكية بعد
قانونا ان بداعي الغير الذي يشغل هذا العقار فعليا ويدعي ان حقه باشغاله
مستمد من البائع نفسه بموجب عقد سابق ذي تاريخ صحيح وكل ما يحق للشاري
ان يفعل هو ان يداعي بائعه بموجب الضمان
وبما انه بالاضافة الى ذلك فان من يكتسب حقا في مال غير منقول وان
استند الى قيود وبيانات السجل العقاري لا يقر في مكتسبه اذا كان عارفا
قبل اكتساب الحق بوجود العيوب او الاسباب التي تدعو الى الغاء حقه او
نزعه وفقا لما تنص عليه المادة 13 من القرار رقم 188/26
وبما انه علاوة على ذلك فان عقود الايجار السابقة ذات التاريخ الصحيح
حتى ما هو منها غير مسجل تسري على المالك الجديد ذلك ان المشترع افترض
ان من يشتري عقارا مشيدا عليه بناءلا بد من ان يكون قد عاين فعلا العقار
وما عليه من بناء وعرف من هو شاغله وبأية صفة يشغله والاشغال المستمد
من البائع والمرتبط بحق الشاغل عليه يدخل في عداد العقود المشار اليها
في المادة 597 موجبات