Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1987

Court
تمييز مدني
Number
2/1987
Date
11/06/1987
President
كامل ريدان
Members
شدياق، عون
Source
Lebanese University

- مدى امكانية المحكوم له بداية اثارة اسباب الدفاع )التي ردت بداية( امام محكمة الاستئناف ودون تقديم استئناف تبعي ومفعول اغفال البت باسباب دفاعه لجهة نقض الحكم

-

بما ان المصرف المميز يعرض تحت

السبب التمييزي الاول انه اثار بداية واستئنافا دفاعا مركزا على القول

بعدم جواز تجزئة الحساب الجاري وبالتالي عدم جواز سماع دعوى ابطال اي

ايفاء حاصل من ضمن حركة هذا الحساب لفقدان هذا الايفاء كيانه الذاتي

واستقلاله بمجرد قيده فيه. وان محكمة الاستئناف في قرارها المميز لم

تتعرض لهذا الموضوع ولم تناقش هذا الدفاع مما يجعل هذا القرار فاقدا

التعليل او على الاقل ناقص التعليل وفي ذلك مخالفة للمادة 4 اصول مدنية

وكذلك اغفال البت بأحد المطالب

وبما انه يجوز للمستأنف عليه اصليا الذي استجابت محكمة البداية الى

مطاليبه ان يدلي بسبب دفاع سبق له ان ادلى به بداية ورد بدون ان يتقدم

باستئناف طارىء ويتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه ان تبحث سبب

الدفاع المدلى به على الوجه المذكور حتى اذا اغفلت بحثه تكون خالفت

احكام المادة 4 اصول مدنية وعرضت قرارها للنقض

وفي الدعوى الحاضرة بما انه تبين ان المصرف المميز كان قد اثار امام

محكمة البداية دفاعا مبنيا على كون الايفاءات المطلوب ابطالها داخلة

ضمن الحساب الجاري توصلا للقول بانه لا يجوز ابطال الايفاءات المذكورة

باعتبار ان الحساب الجاري يشكل وحدة لا تتجزأ بحيث تندمج كل العمليات

المجراة اندماجا تاما داخل هذا الحساب وتفقد كل منهما كيانها الذاتي

واستقلالها بمجرد قيدها فيه

وبما ان محكمة البداية ردت دفاع المصرف المذكور واعتبرت في حكمها ان

وقائع القضية تحول دون مراعاة قاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري وتمكن

التفليسة من طلب ابطال الدفعات الجارية اثناء فترة التوقف عن الدفع

بسبب امكانية تجزئتها الا ان محكمة البداية ردت دعوى التفليسة معتبرة

ان الشروط المفروضة لابطال الايفاءات سندا للمادة 508 تجارة ليست

متوفرة في القضية الحاضرة لعدم ثبوت علم المصرف الاكيد بتوقف المفل

عن الدفع.

وبما ان المصرف المميز الذي ربح دعواه بداية لم يستأنف الحكم البدائي

لهذه الناحية استئنافا طارئا' انما عاد في لوائحه الاستئنافية واثار

مجددا الدفاع المبني على عدم جواز تجزئة الحساب الجاري.

وبما ان محكمة الاستئناف اغفلت بحث دفاع المصرف المذكور وان اوردت

حيازة "الحساب الجاري" في احدى حيثيات قرارها الا انها لم تستخلص

الوصف القانوني للدفعات المختلف عليها والاثار المترتبة على هذا

الوصف فاقتصر بحثها على تقدير الادلة ووسائل الاثبات المتوفرة في

الدعوى توصلا للقول بعلم المصرف المميز بحالة التوقف عن الدفع' وفسخت

الحكم البدائي واستجابت لطلب التفليسة المميز عليها لهذا السبب

وبما انه بالنظر لارتباط سبب الدفاع المدلى به من المصرف امام محكمة

الاستئناف ارتباطا وثيقا بالنزاع القائم وتأثيره على الحل الذي قد ؟؟؟

المحكمة كان يتوجب على محكمة الاستئناف بحثه ولو لم يستأنف الحكم

تبعيا لهذه الناحية.

وبما ان محكمة الاستئناف باغفالها بحث دفاع المصرف المميز هذا تكون

خالفت احكام المادة 4 اصول مدنية وعرضت قرارها للنقض لهذا السبب