Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1996

Court
تمييز مدني
Number
74/1996
Date
04/06/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول البت بطلب وقف التنفيذ قبل تبليغه من الحكم

-

وبما انه

من مراجعة الملف الاستئنافي تبين بالفعل ان الاستحضار الاستئنافي

المتضمن طلب وقف تنفيذ القرار المستأنف ابلغ من المستدعية المستأنف

عليها بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار المطعون فيه

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بذلك قد خالف المادة 372 أ.م.م التي

تنص على ما يلي:

لا يصح على الاطلاق اصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يمكن منه ابداء

دفاعه

وبما انه يتعين لما تقدم نقض القرار المطعون فيه

وبما ان القرار المطعون فيه ليس قرارا صادرا كما مر على عريضته للقول

بانه يصدر بدون دعوة الخصم

بما انه يتعين فصل الدعوى بمرحلتها الاستئنافية سندا للمادة 734 أ.م.م

لانها جاهزة للحكم

وبما ان المادة 577 أ.م.م نصت على الحالتين الوحيدتين التي يمكن فيها

تقرير وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ

وبما انه بحالة الدعوى الراهنة لا ترى هذه المحكمة ان اية من الحالتين

المذكورتين في المادة 577 مكتملة عناصرها لتقرير وقف التنفيذ

وبما ان ما ادلى به بشأن ابدال الحارس القضائي يخرج عن نطاق المراجعة

الحاضرة المحصورة بمسألة وقف التنفيذ فقط.