Court of Cassation, civil chamber 19/10/1995
تمييز مدني حكم رقم : 147 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 147/1995
- Date
- 19/10/1995
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- توفر المصلحة في طلب الحجز
-
وحيث انه بالنسبة لتوافر مصلحة
المميز ضدهما للادعاء فان دعوى الحجز لا ترمي الى المطالبة بحق شخصي او
عيني بل الى فرض تدبير لحماية المطلوب الحجز عليه
وحيث انه لا يعتد في هذه الحالة بضرورة توافر مصلحة مادية بل يكتفي
بالمصلحة الادبية وهي تكون للاقارب بصرف النظر عما اذا كانوا من الورثة
اصحاب الحصص المحفوظة ام لا فيكون لهم بالتالي الصفة للادعاء
- مفهوم العته المبرر للحجز ولرقابة محكمة التمييز على الوقائع
-
وحيث ان المادة 945 عرفت المعتوه بالشخص الذي اختل شعوره بان كان فهمه
قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا
وحيث يستنتج مما تقدم ان الحجر يقع على المعتوه بسبب نقص في لاعقل
والادراك اي ان مرض العقل هو سبب للحجر وهذا المرض هو الذي يبرر الحكم
بالحجر
وحيث ان القرار المطعون فيه بالاضافة الى التناقض بين ما اورده بشأن
ادراك المميزة الجيد وبيم تسبب مرضها في نقص قواها العقلية لم يورد اي
وقائع او معطيات علمية تمكن من القول بان عاهة المميزة الجسدية اثرت على
قواها العقلية
وحيث انه حتى بالنسبة للنتائج التي يؤدي اليها النقص في الوعي والادراك
كالكلام المختلط وهو الكلام الذي يطلب عليه الهذيان والاضطراب نتيجة
لاختلال الشعور فان القرار المطعون فيه لم يورد أية واقعة تمكن من القول
بان كلام المميزة جاء مختلطا
وحيث ان القرار المطعون فيه باقراره النقص في اهلية المميزة واعتبارها
معتوهة على النحو الذي تقدم يكون قد جاء فاقدا اساسه القانوني مما يشكل
سببا للنقض سندا للفقرة 6 من المادة 708 أ م م فيقتضي نقض لهذا السبب
وحيث انه لا يعتد بالمرض الجسدي لتقرير الحجر ما لم يكن هذا المرض على
صلة مؤثرة في قوى المريض العقلية
وحيث انه لا يتبين من الملف سيما من الناحية الطبية انه مرض المميزة
الجسدي قد اثر على قواها العقلية بل على العكس فان المحكمة الابتدائية
تحققت من انه عليها (المميزة) تتمتع بادراك جيد كما انها تحققت من انها
تستوعب السؤال بسرعة وتجيب بدون تردد بكلمة Oui او Non واحيانا بالاشارة
لعدم قدرتها على الكلام او التعبير بجمل
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم لا يكون مرض المدعى عليها (المميزة) قد
أثر على وعيها وادراكها