Court of Cassation, civil chamber 26/10/1995
تمييز مدني حكم رقم : 149 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 149/1995
- Date
- 26/10/1995
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاستئناف
-
وبما ان الاستئناف لا يمكن ان يتناول سوى المسائل التي
فصلها القرار المستأنف فيكون الاستئناف واقعا على قرار التريث الموقت
بالتنفيذ
وبما انه تبعا لما تقدم لا يتعين على محكمة الاستئناف الفصل في المسائل
التي لم يفصلها بعد محكمة الدرجة الاولى ومنها مسألة الصلاحية او
الاختصاص والتي احتفظت محكمة الدرجة الاولى صراحة في القرار الابتدائي
الموقت بفصلها مع الحكم النهائي
وبما ان القرار المطعون فيه بفصله بمسألة الصلاحية يكون قد خالف مبدأ
التقاضي على درجتين وهو مبدأ اساسي في النظام القضائي اللبناني