Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 149 /1995

Court
تمييز مدني
Number
149/1995
Date
26/10/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول الاستئناف

-

وبما ان الاستئناف لا يمكن ان يتناول سوى المسائل التي

فصلها القرار المستأنف فيكون الاستئناف واقعا على قرار التريث الموقت

بالتنفيذ

وبما انه تبعا لما تقدم لا يتعين على محكمة الاستئناف الفصل في المسائل

التي لم يفصلها بعد محكمة الدرجة الاولى ومنها مسألة الصلاحية او

الاختصاص والتي احتفظت محكمة الدرجة الاولى صراحة في القرار الابتدائي

الموقت بفصلها مع الحكم النهائي

وبما ان القرار المطعون فيه بفصله بمسألة الصلاحية يكون قد خالف مبدأ

التقاضي على درجتين وهو مبدأ اساسي في النظام القضائي اللبناني