Court of Cassation, civil chamber 17/11/1995
تمييز مدني حكم رقم : 159 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 159/1995
- Date
- 17/11/1995
- President
- منح متري
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على تصدي القضاء المستعجل للاساس
-
وبما ان القرار
المطعون فيه تجاوز هذا الخلاف واخذ فقط مما ورد في الكتاب من انه وضع
البرميل كان على سبيل التسامح والزام الجهة المستدعية بازالة الخزانات
الثلاثة التي وضعتها على السطح.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون بذلك قد اخذ ببعض ما جاء في كتاب
التعهد وتصدى بذلك لاساس النزاع.
وبما انه يتعين لما تقدم الزام الجهة المستدعية بابدال الخزانات الثلاث
لبرميل في مكان على السطح يسهل معه تنظيف مسرب المياه كما جاء في القرار
الابتدائي المستأنف.