Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 159 /1995

Court
تمييز مدني
Number
159/1995
Date
17/11/1995
President
منح متري
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على تصدي القضاء المستعجل للاساس

-

وبما ان القرار

المطعون فيه تجاوز هذا الخلاف واخذ فقط مما ورد في الكتاب من انه وضع

البرميل كان على سبيل التسامح والزام الجهة المستدعية بازالة الخزانات

الثلاثة التي وضعتها على السطح.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بذلك قد اخذ ببعض ما جاء في كتاب

التعهد وتصدى بذلك لاساس النزاع.

وبما انه يتعين لما تقدم الزام الجهة المستدعية بابدال الخزانات الثلاث

لبرميل في مكان على السطح يسهل معه تنظيف مسرب المياه كما جاء في القرار

الابتدائي المستأنف.