Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1997

Court
تمييز مدني
Number
31/1997
Date
25/02/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- امكانية قبول التمييز في دعوى اشغال المنزل بدون مسوغ شرعي

-

حيث ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه قابل للطعن به

تمييزا لان موضوع الدعوى غير خاضع لقانون الايجارات في حين يدلي المميز

عليه بان التمييز مستوجب الرد لمخالفة المادة 21 من قانون الايجارات رقم

160/92

وحيث ان موضوع النزاع يتحدد باستحضار الدعوى وبمطالب الخصوم الواردة في

الاستحضار واللوائح التي تليه حسب المادة 365 من قانون الاصول المدنية.

وحيث ان المدعي طلب في استحضار دعواه الزام المدعي عليها باخلاء المنزل

الذي تشغله بوجه غير محق وبدون مسوغ شرعي, ففي حين ادلت المدعى عليها

المميزة بان اشغالها مسند الى قرار قضائي صادر عن محكمة روحية وان

اشغالها يبقى مشروعا لغاية انتهاء دعوى ابطال عقد بيع المنزل موضوع

النزاع.

وحيث ان احدا من الفرقاء لم يدل بوجود عقد ايجار منازع عليه يتعلق

بالمنزل موضوع الدعوى, فيكون القرار الاستئنافي المطعون فيه صادرا

بموضوع اشغال وبالتالي لا يتعلق بقضايا الايجارات ولا تطبق عليه قوانين

الايجارات الاستثنائية,وهو خاضع للقانون العام وهو قابل للتمييز سندا

للمادة 704 من قانون الاصول المدنية.