Court of Cassation, civil chamber 14/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1997
- Date
- 14/01/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص المحكمة الابتدائية للبت بالدعوى عندما تكون من اختصاص القاضي المنفرد
-
بما ان
الجهة المستدعية تأخذ في السبب المذكور على القرار المطعون فيه اعتباره
وجود تلازم بين الطلبات يبقى فصل الدعوى من صلاحية المحكمة الابتدائية
مخالفا بذلك المادتين 54 و81 من الاصول المدنية.
وبما ان الطلبات التي تقدمت بها الجهة المدعية اساسا هي التالية:
- طلب اعطاء الصيغة التنفيذية كسند رسمي, وهذا الطلب وفق القوانين
السابقة التي اقيمت وفصلت الدعوى بداية في ظلها هي من صلاحية القاضي
المنفرد.
- طلب نقل ملكية العقارات وهو من اختصاص المحكمة الابتدائية.
- طلب استطرادي, هو في حال اعتبر السند المبرز حكما وليس سندا رسميا
اعطاء هذا الحكم الصيغة التنفيذية, وهذا الطلب يدخل في اختصاص محكمة
الاستئناف.
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه, تبين ان محكمة الاستئناف.
اعتبرت من جهة اولى وجود تلازم بين طلب اعطاء الصيغة للسند الرسمي الذي
هو من صلاحية القاضي المنفرد وطلب نقل ملكية العقارات على اسم الموصى
لهم الذي هو من صلاحية المحكمة الابتدائية.
واعتبرت من جهة مقابلة ان النزاع ينحصر في مسألة صحة انفاذ الوصية وان
لا مجال للحكم بملكية العقارات موضوع الادعاء من ضمن الدعوى الحاضرة,
لان نقل هذه الملكية يكون بتنفيذ الوصية المعطاة الصيغة التنفيذية وذلك
امام دائرة التنفيذ الصالحة.
وبما ان محكمة الاستئناف تكون بما تقدم قد حفظت صلاحية المحكمة
الابتدائية للنظر بالدعوى رغم اعتبارها ان الطلب الذي هو من صلاحية
المحكمة الابتدائية ليس موضوع نزاع ورغم كون الطلب الاخر الذي هو من
صلاحية القاضي المنفرد هو وحده موضوع النزاع وقد عللت ذلك لوجود
التلازم.
وبما ان محكمة الاستئناف تكون بتسليمها الوارد اعلاه قد اساءت تفسير
وتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالتلازم بين الطلبات ويكون قرارها
مستوجب النقض للسبب الثاني المدلى به في التمييز الاصلي.
- اختصاص القاضي المنفرد لاعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الرسمية الاجنبية التي ترمي الى نقل ملكية العقارات
-
وبما ان موضوع الدعوى هو اعطاء الصيغة
التنفيذية للسند الرسمي.
وبما ان المادة 26 منالقانون رقم 72/667 الذي كان ساري المفعول بتاريخ
تقديم الدعوى الابتدائية وتاريخ الفصل بها تحدد المرجع الصالح لاعطاء
الصيغة التنفيذية للسندات الرسمية الاجنبية بالقاضي المنفرد.
وبما ان الدعوى المقدمة الى المحكمة الابتدائية اعطاء الصيغة التنفيذية
تكون مقدمة الى مرجع غير صالح.
وبما ان نقل ملكية العقارات يتم بتنفيذ الوصية امام المرجع الصالح بعد
اعطائها الصيغة التنفيذية, فيكون القول بالتلازم بين طلب اعطاء الصيغة
التنفيذية وطلب نقل الملكية في غير محله القانوني.