Court of Cassation, civil chamber 11/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1997
- Date
- 11/02/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي عن العقار اذا التعدي يشوبه اللبس والابهام
-
بما انه ثابت ان المستدعية
هيام تملك 80,769 سهما في العقار رقم 1568 رأس بيروت
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت من هذه الملكية استثبت ايضا
من حصول اتفاق بين المستدعية هيام عيتاني والمدعو نبيل علم الدين الذي
كان يشغل الشقة موضوع هذه الدعوى بالاجارة على التنازل عن هذه الاجارة
لقاء مبلغ عشرين الف دولار اميركي
وبما ان القرار المطعون فيه استثبت كذلك ان الذي دفع مبلغ العشرين الف
دولار اميركي هي المستدعية هيام
وبما ان المستدعية هيام تدلي ان اشغالها للشقة بعد ان تنازل عنها
المستأجر نبيل علم الدين حصل بموافقة جميع الورثة المالكين بما فيهم
والدتها واشقائها المستدعي ضدهم واوضحت ما تدلي به مؤيد بالاقرار الخطي
الصادر عن شقيقتها منى وشقيقتها ليلى والمبرز في مراحل المحاكمة السابقة
وبما ان المستدعى ضدهم ينكرون موافقتهم على اشغال المستدعية هيام وزوجها
المستدعي صلاح للشقة بعد اخلالها من مستأجرها السابق الا انهم لا ينكرون
دفع المستدعية مبلغ العشرين دولار اميركي للمستأجر السابق
وبما ان الدعوى المقدمة من المستدعى ضدهم بوجه المستدعية هيام محكومة
بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م والتي تولى قضاء الامور المستعجلة
صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة
وبما ان هذه المحكمة العليا مع ثبوت ان المستدعية هي شريكته في الملك
ومع وجود نزاع تعتبره هذه المحكمة هو بالاصول موافقة او عدم موافقة سائر
الشركاء في الملك بان تشغل المستدعية هيام الشقة بعد ان تنازل عن
اجارتها المستأجر السابق ومع ثبوت دفع المستدعية هيام العشرين الف دولار
للمستأجر السابق المذكور لا ترى في اشغال المستدعية تعديا واضحا على
حقوق سائر الشركاء في الملف وان التعدي الواضح هو التعدي الذي لا لبس
فيه ولا ابهام
وبما ان القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة للفصل
في المنازعة يكون قد اعطى للوقائع التي استثبتت فيها تفسيرا خاطئا ويكون
قد خالف احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م واستوجب بالتالي
النقض