Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1997

Court
تمييز مدني
Number
13/1997
Date
11/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي عن العقار اذا التعدي يشوبه اللبس والابهام

-

بما انه ثابت ان المستدعية

هيام تملك 80,769 سهما في العقار رقم 1568 رأس بيروت

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت من هذه الملكية استثبت ايضا

من حصول اتفاق بين المستدعية هيام عيتاني والمدعو نبيل علم الدين الذي

كان يشغل الشقة موضوع هذه الدعوى بالاجارة على التنازل عن هذه الاجارة

لقاء مبلغ عشرين الف دولار اميركي

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت كذلك ان الذي دفع مبلغ العشرين الف

دولار اميركي هي المستدعية هيام

وبما ان المستدعية هيام تدلي ان اشغالها للشقة بعد ان تنازل عنها

المستأجر نبيل علم الدين حصل بموافقة جميع الورثة المالكين بما فيهم

والدتها واشقائها المستدعي ضدهم واوضحت ما تدلي به مؤيد بالاقرار الخطي

الصادر عن شقيقتها منى وشقيقتها ليلى والمبرز في مراحل المحاكمة السابقة

وبما ان المستدعى ضدهم ينكرون موافقتهم على اشغال المستدعية هيام وزوجها

المستدعي صلاح للشقة بعد اخلالها من مستأجرها السابق الا انهم لا ينكرون

دفع المستدعية مبلغ العشرين دولار اميركي للمستأجر السابق

وبما ان الدعوى المقدمة من المستدعى ضدهم بوجه المستدعية هيام محكومة

بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م والتي تولى قضاء الامور المستعجلة

صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة

وبما ان هذه المحكمة العليا مع ثبوت ان المستدعية هي شريكته في الملك

ومع وجود نزاع تعتبره هذه المحكمة هو بالاصول موافقة او عدم موافقة سائر

الشركاء في الملك بان تشغل المستدعية هيام الشقة بعد ان تنازل عن

اجارتها المستأجر السابق ومع ثبوت دفع المستدعية هيام العشرين الف دولار

للمستأجر السابق المذكور لا ترى في اشغال المستدعية تعديا واضحا على

حقوق سائر الشركاء في الملف وان التعدي الواضح هو التعدي الذي لا لبس

فيه ولا ابهام

وبما ان القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة للفصل

في المنازعة يكون قد اعطى للوقائع التي استثبتت فيها تفسيرا خاطئا ويكون

قد خالف احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م واستوجب بالتالي

النقض