Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1997

Court
تمييز مدني
Number
73/1997
Date
03/06/1997
President
منح متري
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تصحيح العيب الاجرائي الحاصل في المحاكمة الابتدائية من قبل محكمة الاستئناف

-

بما ان محكمة الاستئناف

فيما قضت به تكون قد اعتبرت انه يوجد عيب اجرائي في المحاكمة الابتدائية

وانه يمكن تصحيح هذا العيب الاجرائي ف بالمحاكمة الاستئنافية

وبما ان العيب الاجرائي في المحاكمة الابتدائية هو العيب الموضوعي الذي

نصت عليه الفقرة 3 من المادة 60 أ م م

انتفاء اهلية شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم

وبما ان هذا العيب يتناول الاستحضار الابتدائي فيكون الاستحضار

الابتدائي باطلا وتكون المحكمة الابتدائية قد فصلت بنزاع غير موجود

وبما ان هذا البطلان لا يمكن تصحيحه في المرحلة الاستئنافية اذ ان هذا

التصحيح كان يجب ان يتم في مرحلة الدعوى الابتدائية

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لما تقدم تكون قد خالفت القانون

واساءت تفسير المادة 60 أ م م وسائر المواد المذكورة اعلاه ويكون

القراران المطعون فيهما مستوجبان النقض