Court of Cassation, civil chamber 25/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1997
- Date
- 25/02/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اصول ادخال الشخص الثالث في المحاكمة اذا لم يقدم اعتراضا على التنفيذ
-
بما ان المستدعى ضده المميز طارىء يدلي ان القرار
الاستئنافي المطعون فيه برده طلب ادخال المنفذ عليه الثاني سميح صادق او
طلب ابلاغه اوراق الدعوى قد خالف احكام 372 أ م م وانه يقتضي نقض القرار
للسبب المذكور
وبما انه ما يدلي به المستدعى طارىء هو في غير محله القانوني لان المنفذ
عليه الثاني سميح صادق لم يقدم اي اعتراض على التنفيذ الجاري بوجهه وان
الاعتراض قدم فقط من المستدعى ضد المنفذ عليه سايد الطبر
وبما ان عدم ادخال المنفذ عليه سميح صادق في المحاكمة لا يشكل بالتالي
مخالفة المادة 372 أ م م التي تنص على انه لا يصح اصدار الحكم ضد من لم
يجر سماعه او يمكن من ابداء رأيه ودفاعه طالما ان سميح صادق ليس خصما في
الدعوى فهو ليس معترضا ولا معترض عليه
وبما ان التمييز الطارىء يكون مستوجبا الرد