Court of Cassation, civil chamber 10/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/1996
- Date
- 10/12/1996
- President
- منح متري
- Members
- متى، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص قاضي العجلة في البت بنزاع حول وحق عقد الايجار السنوي او الموسمي
-
وبما انه
من الرجوع الى المرسوم رقم 6012 تاريخ 17/8/1954 المتعلق بتصنيف مناطق
الاصطياف لا يتبين انه تضمن ما يفيد ان عقود الايجار الواقعة على الشقق
في الابنية الكائنة في المناطق المذكورة تعتبر عقود ايجار صيفية
وبما ان المرسوم رقم 8610 تاريخ 10/3/1955 المتعلق بتحديد مناطق
الاصطياف لم يتضمن احكاما تتعلق بعقود الايجار العائدة للشقق الكائنة في
هذه المناطق
وبما ان عقود الايجار في المناطق المذكورة يمكن بالتالي ان تكون عقود
ايجار موسمية او عقود ايجار سنوية
وبما انه بالنظر لعدم تنظيم عقد خطي للمأجور الواقع في بلدة عاليه -
المعروف والثابت من اوراق الدعوى انها مركز اصطياف فان المحكمة تستدل من
ظاهر الحال ان الاجارة صيفية يكون قد اساء تفسير وتطبيق احكام المرسومين
المذكورين
وبما انه استنادا الى ما تقدم لا يمكن اعتبار الاجارة قد انتهت بانهاء
موسم صيف 1982 وبالتالي لا يكون القول ان بقاء المستدعي بعد انهاء
التاريخ المذكور في المأجور يشكل تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده
طالما انه يوجد خلاف جدي حول طبيعة الاجارة وبالتالي حول خضوعها ام لا
لقوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة القاضية بالتحديد للايجارات
السنوية