Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1996

Court
تمييز مدني
Number
116/1996
Date
10/12/1996
President
منح متري
Members
متى، الخوري
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص قاضي العجلة في البت بنزاع حول وحق عقد الايجار السنوي او الموسمي

-

وبما انه

من الرجوع الى المرسوم رقم 6012 تاريخ 17/8/1954 المتعلق بتصنيف مناطق

الاصطياف لا يتبين انه تضمن ما يفيد ان عقود الايجار الواقعة على الشقق

في الابنية الكائنة في المناطق المذكورة تعتبر عقود ايجار صيفية

وبما ان المرسوم رقم 8610 تاريخ 10/3/1955 المتعلق بتحديد مناطق

الاصطياف لم يتضمن احكاما تتعلق بعقود الايجار العائدة للشقق الكائنة في

هذه المناطق

وبما ان عقود الايجار في المناطق المذكورة يمكن بالتالي ان تكون عقود

ايجار موسمية او عقود ايجار سنوية

وبما انه بالنظر لعدم تنظيم عقد خطي للمأجور الواقع في بلدة عاليه -

المعروف والثابت من اوراق الدعوى انها مركز اصطياف فان المحكمة تستدل من

ظاهر الحال ان الاجارة صيفية يكون قد اساء تفسير وتطبيق احكام المرسومين

المذكورين

وبما انه استنادا الى ما تقدم لا يمكن اعتبار الاجارة قد انتهت بانهاء

موسم صيف 1982 وبالتالي لا يكون القول ان بقاء المستدعي بعد انهاء

التاريخ المذكور في المأجور يشكل تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده

طالما انه يوجد خلاف جدي حول طبيعة الاجارة وبالتالي حول خضوعها ام لا

لقوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة القاضية بالتحديد للايجارات

السنوية