Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1997

Court
تمييز مدني
Number
19/1997
Date
31/07/1997
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار المصرف متوقفا عن الدفع

-

حيث بمقتضى المادة 4 من قانون 2/67 معطوفة على المادة 489 ة يقوم

توقف "المصرف" عن الدفع على انقطاعه المادي عن ايفاء ديونه وعلى فقدانه

الائتمان وتحققه يخضع لرقابة محكمة التمييز.

حيث ورد في القرار المطعون فيه اثباتا لتوافر العنصر الثاني ان "المصرف"

قام بمحاولات لم تأت بنتيجة من اجل تأمين السيولة عن طريق التفرغ عن

الاسهم مما يدل على ان مركزه المالي منهار لانه لم يعد بأمكانه بوسائله

الخاصة وبدون مساعدة خارجية لم تتوفر ان يتابع اعماله ويفي بالتزاماته".