Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1997

Court
تمييز مدني
Number
14/1997
Date
25/02/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول تحديد قيمة العقار المشفوع به والتعويض الاضافي للمشتري

-

وحيث انه وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 461/95 فانه في دعاوى

الشفعة العالقة بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا تبين للمحكمة ان الحق

بالشفعة يرتكز الى سبب قانوني صحيح يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض

يضاف الى تعويض الشفعةلا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من قيمة العقار المشفوع

كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

وحيث ان الدعوى الحاضرة كانت عالقة بين الفريقين بتاريخ نفاذ هذا

القانون وقد سبق لهذه المحكمة ان اعتبرت في قرارها السابق الصادر بتاريخ

29/10/1994 ان حق الشفعة يرتكز الى سبب قانون صحيح.

وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى تحديد التعويض الاضافي

للمميز عليه المشفوع منه بخمسة عشر بالمئة من قيمة العقار وفق السعر

الذي حدده الخبير قرقماز واعتمدته المحكمة.