Court of Cassation, civil chamber 25/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1997
- Date
- 25/02/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد قيمة العقار المشفوع به والتعويض الاضافي للمشتري
-
وحيث انه وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 461/95 فانه في دعاوى
الشفعة العالقة بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا تبين للمحكمة ان الحق
بالشفعة يرتكز الى سبب قانوني صحيح يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض
يضاف الى تعويض الشفعةلا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من قيمة العقار المشفوع
كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وحيث ان الدعوى الحاضرة كانت عالقة بين الفريقين بتاريخ نفاذ هذا
القانون وقد سبق لهذه المحكمة ان اعتبرت في قرارها السابق الصادر بتاريخ
29/10/1994 ان حق الشفعة يرتكز الى سبب قانون صحيح.
وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى تحديد التعويض الاضافي
للمميز عليه المشفوع منه بخمسة عشر بالمئة من قيمة العقار وفق السعر
الذي حدده الخبير قرقماز واعتمدته المحكمة.