Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1997

Court
تمييز مدني
Number
118/1997
Date
25/11/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في تعريف الانذار التنفيذي وفي تحديد التاريخ الذي يجب ان يتم فيه اكمال النقص في مستندات التنفيذ

-

بما ان المستدعية تدلي ان القرار المطعون

فيه باعتباره ان التنفيذ هو صحيح ومطابق للقانون بالرغم من ان السند

التنفيذي لا يتضمن ما تطالب به المميز عليها المنفذة يشكل مخالفة لاحكام

المادتين 829 و850 أ م م.

وبما ان اكمال النواقص في المستندات بالنسبة للتنفيذ - والذي لحظته

المادتان 596 و597 أ م م يجب ان يتم قبل ارسال الانذار التنفيذي وليس

بعده.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان التنفيذ مطابق للقانون بمجرد ان

تبرز المنفذة سند الوصية اكمالا للنقص الحاصل في المستندات المبرزة مع

طلب التنفيذ ودون الحاجة الى ارسال انذار تنفيذي جديد يكون قد خالف

احكام المادة 850 أ م م واستوجب النقض.