Court of Cassation, civil chamber 27/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/1997
- Date
- 27/11/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- في المستندات الواجب ارفاقها مع الاستحضار الاستئنافي
-
حيث ان المادة 655 أ م م اوجبت ان يرفق استحضار الاستئنافي
صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف.
وحيث ان المقصود بالصورة طبق الاصل وفق هذه المادة الصورة التي تشكل
مستندا رسميا صادرا عمن يحفظ الاصل والمخول بالتالي اعطاء صورة مطابقة
للاصل بحسب سلطته وتحت توقيعه.
وحيث ان الصورة المرفقة بالاستحضار الاستئنافي هي ممهورة بخاتم وتوقيع
النائب العام الاستئنافي في الجنوب في حين ان الحكم الابتدائي موضوع
الصورة - هو صادر عن القاضي المنفرد في جزين وكان يقتضي صدور صورة طبق
الاصل عن القلم في محكمة جزين.
وحيث ان القرار الاستئنافي بقوله: ان الاستئناف يستوفي سائر شروطه
الشكلية يكون قد خالف احكام المادة 655 أ م م واستحق النقض سندا للمادة
708 أ م م فقرتها الاولى.