Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1997

Court
تمييز مدني
Number
128/1997
Date
23/12/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في اختصاص قاضي الامور السمتعجلة لازالة التعدي علىالعقار

-

بما ان الدعوى مقدمة من المميز عليهما بوجه المميز وترمي الى الزامه

باخلاء المأجور الذي يشغله في ملكهما لان اشغاله له هو بدون مسوغ شرعي.

وبما ان النزاع يكون محكوما بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م التي

تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع

والحقوق المشروعة.

وبما انه لاجل اعتبار ان اشغال المستدعي للمأجور هو اشغال غير شرعي وانه

يشكل تعديا واضحا على حقوق المالكين المستدعي ضدهما يجب الاستثبات من

عدم قانونية التنازل الحاصل من المستأجرين جسن علي دحرج وزكي صلاح الدين

طباره لصالح علي محمد حدرج لان اشغال المستدعي للمأجور مستمد من هذا

التنازل.

وبما انه مع خلو من هذا الاثبات يكون القرار المطعون فيه قد اساء تطبيق

احكام المادة 579 فقرة 2 أ م م. على النزاع ويكون هذا القرار مستوجب

النقض للسبب الاول المدلى به.