Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1997

Court
تمييز مدني
Number
107/1997
Date
04/11/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مدى تأثير عدم توقيع الحكم القضائي من قبل كاتب المحكمة

-

بما انه من مراجعة اصل القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور موقع

من رئيس ومستشاري المحكمة الا انه ليس موقعا من الكاتب

وبما ان المادة 530 أ م م اوجبت ان يوقع الكاتب الحكم فور النطق به والا

كان الحكم باطلا

وبما ان توقيع الكاتب على المحضر المثبت النطق بالحكم او القرار لا يعد

بمثابة توقيع الحكم نفسه لصراحة ما ورد في المادة 530 المذكورة

وبما ان السبب الاول المدلى به والمبني على مخالفة القرار المطعون فيه

للمادة 530 أ م م يكون في محله القانوني

- مدى قابلية قرارات القاضي المنفرد التي تقضي بتحديد اتعاب الخبير للطعن عن طريق الاستئناف

-

وبما ان القضية التي انتهت بالقرار

المستأنف تتعلق بتحديد اتعاب خبير

وبما ان المادة 361 أ م م تقضي على انه يحدد بدل اتعاب الخبير ونفقاته

بقرار من رئيس المحكمة الذي عينته او من القاضي المنفرد الذي عينه ويحق

للخبير كما للخصوم على الاعتراض هذا القرار امام المرجع الذي عينه في

مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ يقدم الاعتراض بموجب استدعاء الى قلم

المحكمة تفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر

بنتيجة الاعتراض غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن

وبما انه وعملا بنص المادة المذكورة لا يقبل قرار القاضي المنفرد الذي

يحدد اتعاب الخبير الطعن عن طريق الاستئناف

وبما انه لا يمكن القول ان القرار المستأنف ليس قرار تحديد اتعاب خبير

بل هو قرار بتجديد قرار سابق بتحديد الاتعاب لان المهم هو موضوع

المنازعة والمنازعة تتعلق بتحديد بدل اتعاب الخبير وهذه المنازعة لا

يقبل القرار الصادر منها ايا كان نوعه الطعن عن طريق الاستئناف