Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1995

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1995

Court
تمييز مدني
Number
33/1995
Date
16/02/1995
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بعقد الصلح

-

حيث ان

مما يدلي به المميز تحت هذا السبب انه يعود لمحكمة الموضوع النظر في

ابطال المصالحة وفي فسخ العقد وان الفريق الاخر لم يسلك الطريق الصحيح

للادعاء.

وحيث انه من الرجوع الى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2/2/1993 عن قاضي

الامور المستعجلة في بعبدا ان القرار المذكور قضى بابرام وتدوين

المصالحة الجارية بين الخصمين وفقا لما جاء في متن القرار.

وحيث انه يتبين من متن القرار ان الفريقين اتفقا امام القضاء على تسوية

حبية اثبتت في متن القرار المذكور بحيث اقتصر دور القاضي على اثبات ما

صار الاتفاق عليه واعطائه القوة التنفيذية دون ان يفصل في المنازعة.

وحيث ان القرار يكون بالتالي قرارا بالتصديق على مصالحة ولا يكون قابلا

لاي طريق من طرق المراجعة ويمكن ابطاله في حال توافر اسباب البطلان

بدعوى اصلية.

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون محكمة الاستئناف في ما قضت به في

القرار المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا قد اخطأت في تطبيق احكام

المادة 1047 أ.م.ع مما يشكل سببا للنقض بحيث يقتضي نقض القرار لهذا

السبب.