Court of Cassation, civil chamber 23/03/1995
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1995
- Date
- 23/03/1995
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة بقضايا الايجارات
-
وبما ان احكام المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تحدد
شروط الطعن تمييزيا بالقرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات
ينحصر مكان تطبيقها في الدعاوى امام محاكم الاساس ولا تطبق على القرارات
الصادرة عن القضاء المستعجل ضمن نطاق الصلاحية التي حفظتها له ذات
المادة المشار اليها وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة.
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء المأجور من المستأجر اذا كان عقد الايجار ما زال قائما في الظاهر
-
بما انه تبين من الرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه انه اعتبر
ان عقد الايجار ما زال قائما لعدم صدور قرار عن محكمة الاساس باعلان
فسخه او تنازل المميز عنه ولعدم اختصاصه هو اي القضاء المستعجل لتحديد
وبحث ما اذا كان تسليم المفتاح العائد للشقة من المميز الى المميز عليه
هو نتيجة سقوط حقه بالاجارة ام تنازله عنها ام انه نتيجة رجاء المميز
عليه للمميز بان يسمح له باشغال الشقة لصيف سنة 1986 بالنظر لظروف امنية
معينة وبما ان القرار خلص بعد ذلك الى القول بانه من الثابت بان تسليم
المفتاح العائد للشقة حصل رضائيا وبما ان اشغال الكاراج التابع للمأجور
كما يبين عقد الايجار اي انه تابع للشقة فان اشغال المميز له هو بدون
مسوغ شرعي ويشكل تعديا مما يجعل القضاء المستعجل صالحا لتقدير رفعه.
وبما ان واقعة قيام عقد الايجار وعدم تقرير فسخه او التنازل عنه من قبل
المحكمة المختصة كما تبين من القرار لا تبرر النتيجة التي توصل اليها
القرار لجهة اعتباره اشغال المميز لجزء من المأجور الذي هو موضوع الدعوى
وان كان هذا الجزء تابعا للمأجور الاساس اي الشقة التي سلم مفتاحها
المميز طوعا الى المميز عليه لسبب من الاسباب لم يتقرر بعد طالما ان لا
يزال مستأجر لكامل المأجور ومن حقه تبعا لذلك الاحتفاظ بهذا الجزء من
المأجور موضوع الدعوى.
وبما ان النتيجة التي توصل اليها القرار لا تستند اذا الى وقائع تبررها
مما يوجب نقضه لفقدانه اساسه القانوني.
وبما انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المتذرع بها.
وبما ن الدعوى جاهزة للفصل في مرحلتها الاستئنافية ويقتضي فصلها عملا
باحكام المادة 734 مدنية.
وبما ان قيام عقد الايجار بين الفريقين في الظاهر وعدم اختصاص القضاء
المستعجل للبت باسقاط المميز من حق التمديد او للبت يتنازله عن عقد
الايجار يجعل الادعاء بان اشغال المميز للكارج هو اشغال غير شرعي
وبمثابة التعدي خارجا عن اختصاص القضاء المستعجل لان التعدي غير واضح
طالما انه يحق للمستأجر الاحتفاظ بالجزء المأجور موضوع الدعوى اعمالا
لعقد الايجار الذي ما زال قائما في الظاهر.
وبما انه على ضوء ما تقدم يقتضي رد الاستئناف اساسا وتقرير تصديق القرار
الابتدائي المستأنف من حيث النتيجة.