Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1995

Court
تمييز مدني
Number
1/1995
Date
31/10/1995
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستند

-

حيث بمقتضى المادة 708 أم.م فقرتها السابعة يتحقق التشويه

باسقاط جزء من مستند يؤدي الى تطبيقه خلافا لمضمونه الواضح الصريح.

ويمكن الادلاء بمثل هذا السحب التمييزي حتى وان لم تجر تخصيصا مناقشة

الجزء المغفل ذكره امام قضاة الموضوع ذلك انه يتعين عليهم قراءة المستند

بالكامل وتمحيصه بكافة حذافيره بمجرد عرضه عليهم عند ضمه الى الملف.

حيث عندما يتحصل سبب الاغفال من نص القرار المطعون فيه يجوز الادلاء به

للمرة الاولى امام محكمة التمييز لانه كان يتعذر الوقوف عليه قبل صدور

هذا القرار فلا يعد جديدا السبب المبني على تشويه مستند ضم الى الاوراق.

ولا يعقل ان ينسب الى المميز عليه رضوخه في مرحلة سبقت صدروه لتفسير

اعتمده القرار الاستئنافي.

حيث من المسلم به انه ورد بالحرف في الكتاب المبين المرسل من المميز

عليه والمرفق به شيك بقيمة الكفالة:

انه لما كان يوجد خلاف بين زبوننا والمستفيد من هذه الكفالة نتمنى عليكم

ان تحتفظوا بهذا المبلغ مدة شهر واحد ليتمكن عميلنا من انهاء المفاوضات

مع المستفيدين

حيث ان القرار الاستئنافي باهماله مدة الشهر التي طلب فيها من المميز

تعليق دفع الكفالة لحفظ مسؤوليته عن تخويلها في 19/5/1987 كما يقر

المميز عليه في كتابه المؤرخ 31/10/1985 المرسل الى المميز اي بعد

انقضاء خمسة ايام على مهلة التعليق يكون رتب على المميز موجبا بالامتناع

المطلق عن تحويل المبلغ قبل فض النزاع القائم خلاف مندرجات الكتاب

الصريحة مما يشكل تشويها للمستند المذكور فينقض القرار لهذه العلة دونما

حاجة لبحث سائر ما ادلي به زيادة عما تقدم.