Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1996

Court
تمييز مدني
Number
72/1996
Date
04/06/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعليل القرار الذي رفض وقف التنفيذ ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه لا يتبين

انه تضمن تعليلا يبرر قانونا النتيجة التي اقترن بها وهي رد طلب وقف

التنفيذ

وبما ان القرار المذكور فيكون قد خالف بذلك الفقرة 12 من المادة 537

أ.م.م

بما انه يتعين فصل الدعوى مباشرة وسندا للمادة 734 أ.م.م

وبما ان الصلاحية التي تعود لمحكمة الاستئناف بوقف تنفيذ القرار

المستأنف مستمدة من المادة 577 أ.م.م

وبما ان المادة المذكورة نصت على حالتين يمكن معهما لمحكمة الاستئناف

تقرير وقف التنفيذ

وبما ان المحكمة لا ترى استنادا الى ما ورد في الملف الاستئنافي

والمحاكمة الاستئنافية لم تكتمل بعد ما يبرر استنادا الى المادة 577

أ.م.م اجابة الطلب بوقف تنفيذ القرار المستأنف