Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1996

Court
تمييز مدني
Number
1/1996
Date
06/02/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى امكانية المشتري الادلاء بوجه الشفيع بصورية عقد البيع واخفائه هبة

-

وحيث ان المادة 155 أ م.م تنص على ان الاوراق غير الظاهرة

المقصود بها تعديل سند رسمي او عادي لا تنتج اثرا الا بين المتعاقدين

وخلفهم العام

وحيث ان الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق

والتزامات او في جزء منها باعتبارها مجموعة من المال كالوارث او الموصى

له بجزء من التركة او بمجموعها

وحيث ان الشفيع ليس طرفا في عقد البيع او خلفا عاما للبائع او للمشترى

فيعتبر بالتالي من الغير بالنسبة لعقد البيع المسجل في السجل العقاري

الذي تقدم بدعوى الشفعة على اساسه

وحيث انه لا يمكن الادلاء بصورية عقد البيع بوجه الشخص الثالث عملا

بالمادة 155 أ م.م والمادة 225 موجبات وعقود التي تحصر مفاعيل العقد

باطرافه او بخلفهم العام

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر الشفيع ليس من فئة الغير

بالنسبة لعقد البيع المسجل واجاز التذرع بوجهه بصورية هذا العقد قد خالف

المادة 155 من اصول المحاكمات المدنية والمادة 225 من قانون الموجبات

والعقود

وحيث ان القرار المذكور برده دعوى الشفعة استنادا الى اعتباره عقد البيع

يخفي هبة انطلاقا من اجازته تذرع المشترى بصورية عقد البيع المسجل بوجه

الشفيع خلافا لاحكام المادتين المذكورتين خالصا من كل ذلك الى رد دعوى

الشفعة يستوجب النقض