Court of Cassation, civil chamber 06/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1996
- Date
- 06/02/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية المشتري الادلاء بوجه الشفيع بصورية عقد البيع واخفائه هبة
-
وحيث ان المادة 155 أ م.م تنص على ان الاوراق غير الظاهرة
المقصود بها تعديل سند رسمي او عادي لا تنتج اثرا الا بين المتعاقدين
وخلفهم العام
وحيث ان الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق
والتزامات او في جزء منها باعتبارها مجموعة من المال كالوارث او الموصى
له بجزء من التركة او بمجموعها
وحيث ان الشفيع ليس طرفا في عقد البيع او خلفا عاما للبائع او للمشترى
فيعتبر بالتالي من الغير بالنسبة لعقد البيع المسجل في السجل العقاري
الذي تقدم بدعوى الشفعة على اساسه
وحيث انه لا يمكن الادلاء بصورية عقد البيع بوجه الشخص الثالث عملا
بالمادة 155 أ م.م والمادة 225 موجبات وعقود التي تحصر مفاعيل العقد
باطرافه او بخلفهم العام
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر الشفيع ليس من فئة الغير
بالنسبة لعقد البيع المسجل واجاز التذرع بوجهه بصورية هذا العقد قد خالف
المادة 155 من اصول المحاكمات المدنية والمادة 225 من قانون الموجبات
والعقود
وحيث ان القرار المذكور برده دعوى الشفعة استنادا الى اعتباره عقد البيع
يخفي هبة انطلاقا من اجازته تذرع المشترى بصورية عقد البيع المسجل بوجه
الشفيع خلافا لاحكام المادتين المذكورتين خالصا من كل ذلك الى رد دعوى
الشفعة يستوجب النقض