Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1996

Court
تمييز مدني
Number
5/1996
Date
17/12/1996
Members
مصطفى العوجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توقيع المحكمة على العبارة المضافة في متن القرار

-

حيث تبين من الاطلاع على القرار

المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وفي الصفحة الحادية عشرة من قرارها

المطعون فيه اضافت بين سطرين العبارة التالية: "وفي ضوء عجز المستأنف عن

تنفيذ قرارها الاعدادي المذكور" ومن ثم عادت لتكمل هذه العبارة "ترى عدم

الاخذ بمضمون افادة المدير العام

وحيث يتبين بوضوح ان العبارة المذكورة آنفا ادخلت بين سطرين بعد ان حررت

العبارة الثانية ولم يحصل توقيع لها من قبل قضاة المحكمة والكاتب

وحيث ان العبارة المضافة تعتبر ركيزة من ركائز الفقرة الحكمية اذ بنيت

عليها نتيجة قانونية

وحيث ان اضافة مثل هذه العبارة بعد تحرير نص القرار تستوجب توقيع

المحكمة لها باعتبارها مضافة على الاصل ولا تعتبر بالتالي مشمولة

بالتوقيع الحاصل من قبل اعضاء المحكمة والكاتب في نهاية القرار مما يشكل

مخالفة للمادة 530 أ م.م التي يستنتج منها ان التوقيع على القرار يجب ان

يشمل ما ورد في القرار حتى اذا حصلت اضافات عليه وجب توقيعها من قبل

اعضاء المحكمة

وحيث ان هذه المخالفة تؤدي الى نقض القرار برمته لجهة النتيجة التي

قررها والمرتبطة مباشرة بهذه العبارة