Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1996

Court
تمييز مدني
Number
59/1996
Date
14/05/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عند اهمال بعض الوقائع المؤثرة في نتيجة الحكم للقول بالاسقاط من حق التمديد

-

بما ان المستدعية كانت قد ادلت امام

المحكمة الاستئنافية ان المستأجر الاساسي للشقة موضوع دعوى الاخلاء هو

زوجها المرحوم خليل صليبا وان عقود الايجار الموقعة بين زوجها كمستأجر

وبين المستدعي ضدهم كمؤجرين هي عقود ايجار سنوية وانه على فرض ان العقود

الاخيرة الموقعة منها بعد وفاة زوجها هي عقود موسمية رغم ان توقيعها على

هذه العقود الاخيرة كان نتيجة الغش والخداع فان اولادها يستفيدون من

التمديد القانوني لاجارة والدهم ولا تسرى عليهم مفاعيل العقود التي

وقعتها منفردة دونهم وبالتالي لا يمكن ان ينفذ اي حكم بالاخلاء عليهم

وهي في اسوأ الاحوال تشغل المأجور بالتبعية لاولادها

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اكتفى للرد على هذا الادلاء

بايراد ما يلي

حيث يقتضي في المستهل رد ما اثارته المستأنف عليها حول وجوب رد

الاستئناف لانه مقدم ضد مستأجر واحد وان الاخرين الذين هم الاولاد

المستفيدون من الاجارة تمديدا وارثا عن والدهم ذلك ان عقود الاجارة

الاخيرة المبرزة في الدعوى ناشئة بين الجهة المستأنفة وبين المستأنف

عليها فقط

بما ان القرار الاستئنافي بالحيثية المدرج نصها اعلاه لا يكون قد بحث ما

اذا كانت العقود الموقعة من المستدعية وحدها يمكن ان يتناول حقوق

اولادها المستمدة من اجارة والدهم كما ان القرار لا يكون قد بحث ما اذا

كان القرار بالاخلاء ينفذ بحق الاولاد ام لا, وما اذا كان من حق

المستدعية الاستمرار بالاشغال بالتبعية لاولادها

وبما ان القرار الاستئنافي في استناده الى بعض الوقائع فقط للوصول الى

النتيجة التي اقترن بها واغفاله بحث وقائع اخرى قد يؤثر بحثها على

النتيجة يكون فاقدا الاساس القانوني

وبما انه بالاضافة الى فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني على ما

ورد اعلاه فانه من الثابت وجود عقود ايجار لمدة سنة وعقود ايجار لاحقة

لمدة عشرة اشهر ووجود عقود اخيرة لمدة ثلاثة اشهر

وبما ان هذه العقود تجعل المنازعة حول طبيعة الاجارة منازعة جدية, لا

يمكن معها اعتبار الاشغال بعد انتهاء عقد الايجار الاخير تعديا واضحا

على حقوق الجهة المؤجرة ويكون القرار الاستئنافي بذهابه خلاف ما تقدم

خالف القانون بتجاوزه صلاحية قضاء الامور المستعجلة واستوجب النقض كذلك

بما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فترى هذه المحكمة

فصلها مباشرة سندا للمادة 734 أ.م.م

وبما انه لنفس الاسباب التي اوجبت نقض القرار المطعون فيه يتعين تصديق

القرار الابتدائي المستأنف الذي قضى برد دعوى الجهة المستدعى ضدها لعدم

الاختصاص او عدم الصلاحية