Court of Cassation, civil chamber 19/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1996
- Date
- 19/03/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول المسؤولية عن عمل الغير لجهة امكانية اعفاء الغير من المسؤولية والحجز لديه
-
بما ان التمييز يقع على قرار رد
طلب حجز احتياطي فانه يتعين فصل الدعوى مباشرة في مرحلتها الاستئنافية
بعد ان تقرر نقض القرار المطعون فيه
وبما انه يتعين تقرير الحجز الاحتياطي اذا كان الدين صحيح الوجود
وبما انه تبين من التحقيقات الاولية ان المطلوب الحجز بوجهه عيد محفوظ
قد اقدم على هدم بناء تعود ملكيته لطالب الحجز وفق العقود المبرزة
وبما انه تبين ان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان قد ادعى بجرم
هدم البناء من المطلوب الحجز بوجهه واحاله الى القاضي المنفرد الجزائي
في جبيل
وبما ان دين طالب الحجز بوجه المطلوب الحجز بوجهه يكون صريح الوجود
وبما اننا نقدر قيمة الدين بصورة موقتة بماية الف دولار اميركي