Court of Cassation, civil chamber 31/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/1997
- Date
- 31/07/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- النص الواجب التطبيق على الاجير بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة
-
وبما ان المادة 34 من العقد الجماعي في القطاع
المصرفي في لبنان لعامي 1982-1983 , نصت صراحة في فقرتها الاخيرة, انه
في ما خص المستخدم الذي امضى في الخدمة عشرين سنة فما فوق, ان يسدد له
تعويض نهاية خدمته كاملا دون اي شرط بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة.
وبما ان المادة 43 عمل قد اعطت الاجراء حق الاستفادة من الاتفاقات
والانظمة الاكثر فائدة لهم مما يولي السيد حلاق حق الاستفادة من العقد
الجماعي المشار اليه اعلاه طالما هو اكثر فائدة مما تنص عليه المادة 55
عمل التي توجب للاجير المستقيل تعويضات لا تزيد عن عشرين شهرا اذا
تجاوزت سنوات خدمته 20 عاما.
وبما انه يقتضي اذا اعتماد مدة 25 سنة وبعض السنة لاجل احتساب تعويض
نهاية خدمة السيد حلاق لدى مصرف تشيز منهاتن بنك.
- اصول تحديد تعويض نهاية الخدمة للاجير
-
الاجر الاخير الواجب اعتماده لاحتساب تعويض السيد حلاق مع تحديد هذا
التعويض.
بما انه تبين من تقرير الخبير السيد جورج غلام الذي قدمه بتاريخ
20/01/1994 والذي ترى المحكمة اعتماده لكافة الاسباب والعلل والوقائع
الواردة فيه, انه بتاريخ تقديم استقالة السيد حلاق فقد بلغ اجره الاساسي
الاخير /66.000/ د.أ. سنويا يضاف اليه تعويض عائلي قدره 485 د.أ. وانه
لم يكن يستفيد من اية اكرامية (Bonus).
وبما انه لا يستفاد من احكام الكتاب الازرق المبرز من السيد حلاق والذي
هو بمثابة نظام داخلي لمصرف تشيز منهاتين بنك. ان المنافع والتقديمات
وسواها من التعويضات التي استفاد منها السيد حلاق اثناء عمله في البحرين
لا تدخل في اجره المعتمد لاحتساب تعويض نهاية خدمته كبدل المنزل والمياه
والهاتف ورسوم البلدية والتيار الكهربائي وسواها من العناصر الاخرى,
بالاضافة الى الاقساط المدرسية التي لا تدخل في مرتب الاجير لكونها غير
دائمة وغير مستقرة.
وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان جداول رواتب السيد خلاق العائدة
لاجره وملحقاته طيلة فترة عمله في البحرين تحمل عنوان: Expatriate
compensation schedule اي جدول تعويض الاغتراب, وان هذه الجداول حددت
تفصيلا راتب السيد حلاق الاساسي ژ: Base salaryثم مختلف التعويضات
والتقديمات والمنافع التي يستفاد من تعدادها انها منحت للسيد حلاق بسبب
وجوده في الاغتراب في البحرين ليس الا.
وبما انه فضلا عن ذلك فان السيد حلاق يستند لتحديد تعويضه الى احكام
العقد الجماعي المطبق في القطاع المصرفي في لبنان لعامي 1982-1983 مما
يؤكد انه يعتبر وظيفته الاساسية لا تزال لبنان وان عمله في البحرين كان
انتدابا موقتا وظرفيا.
وبما انه يقتضي بالنتيجة تحديد اجر السيد حلاق الاخير بمبلغ 66.000 د.أ.
سنويا بحيث يحسب على اساس 15 شهرا في السنة وفقا لاحكام المادة 9 من
العقد الجماعي في القطاع المصرفي في لبنان لعامي 1982-1983 .
- بدء سريان الفائدة على تعويض نهاية الخدمة
-
وحيث انه اذا كان صحيحا انه كان من واجب المصرف المدعى عليه ان يعمد
فور ترك المدعي الخدمة لديه الى ايداع التعويض الذي يعتبر المصرف انه
كان متوجبا عليه ايداعه في حده الادنى على الاقل, اذا كان الامر صحيحا
كذلك فان الصحيح ايضا انه يتبين بالمقابل ان اجراءات المحاكمة للفصل
بالدعوى قد تأخرت سنوات عديدة امام مجلس العمل التحكيمي لاسباب عديدة
ايضا منها ظروف الاحداث وطبيعة مهمة الخبير وتأخره في انجازها في تلك
الظروف, يضاف الى ذلك مواقف المدعي ومطالبه وتعارضها وتداخلها وتناقضها
مع مطالب ومواقف المصرف المدعى عليه ولو جزئيا.
وحيث ان المحكمة ترى بعد اخذ ما تقدم بعين الاعتبار, الزام المصرف
المدعى عليه بأن يدفع للمدعي عن المبلغ المقرر اعلاه فائدة مقدارها 2.5
اثنان ونصف بالمئة من تاريخ تبليغ الاستحضار في 23/11/1983 حتى تاريخ
صدور حكم مجلس العمل التحكيمي في 4/10/1995 بالاضافة الى الفائدة
القانونية من تاريخ صدور حكم مجلس العمل التحكيمي المذكور وحتى الدفع
الفعلي لعدم الطعن بها من قبل المصرف المدعى عليه فاصبحت بالتالي حقا
مكتسبا للمدعي.