Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1998

Court
تمييز مدني
Number
16/1998
Date
03/02/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي على الحقوق المشروعة للمستاجر من قبل المؤجر.

-

يكون اقدام المؤجر على اجراء تغييرات نتج عنها حرمان المستأجر

المميز عليه من ايقاف سيارته في المرأب المكشوف اعتداء واضحا على حقوق

هذا الاخير.

وبما ان رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة يدخل في اختصاص

قضاء الامور المستعجلة سندا للمادة 579 فقرة 2 أم م.