Court of Cassation, civil chamber 03/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1998
- Date
- 03/02/1998
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي على الحقوق المشروعة للمستاجر من قبل المؤجر.
-
يكون اقدام المؤجر على اجراء تغييرات نتج عنها حرمان المستأجر
المميز عليه من ايقاف سيارته في المرأب المكشوف اعتداء واضحا على حقوق
هذا الاخير.
وبما ان رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة يدخل في اختصاص
قضاء الامور المستعجلة سندا للمادة 579 فقرة 2 أم م.