Court of Cassation, civil chamber 27/06/2000
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/2000
- Date
- 27/06/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر اختصاص قضاء العجلة عند حصول إشغال للعقار على سبيل التسامح لا التعدي
-
على الاسباب التمييزية مجتمعة (مخالفة المادتين 572 أ م م و579
ا م م وفقدان الاساس القانوني
حيث ان المميز عليه قد بنى دعواه المستعجلة الحالية على وجود تعد واضح
على حقوقه ناتج عن بقاء المدعى عليه في المأجور على الرغم من وضعه حدا
للتسامح الذي كان يبرر اسباب هذا الاخير والذي عزاه الى واقعة التهجير
الذي تعرض له المدعى عليه بفعل الاحداث
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اكدت في قرارها المطعون فيه ان عدم ثبوت عقد
الايجار او دفع البدلات من قبل الشاغل هي امور تؤكد بحد ذاتها ان
الاشغال قد تم على سبيل التسامح مما يفقد اختصاص القضاء المستعجل لوضع
حد له بمجرد رجوع الملك عن تسامحه اذ ينزل الاشغال في هذه الحالة منزلة
التعدي
وحيث انه وفي غياب عنصر الاستعجال بسبب انقضاء اكثر من خمسة عشر سنة بين
تاريخ دخول المدعي عليه الى المأجور وتاريخ اقامة هذه الدعوى لا يمكن ان
يسند اختصاص القضاء المستعجل الا الى توافر عنصر التعدي الواضح الذي يجب
على محكمة الاستئناف ان تتأكد منه بصورة جازمة حتى تقضي بالتدبير
المطلوب فلم يكن بوسعها لتأكيد وجود التسامح ان ترتكز على عدم توقيع عقد
ايجار في حين ان القانون يعتبر الاشغال الذي يتم بموافقة المالك قرينة
على وجود الايجار وفي الوقت الذي يسند المدعي بذاته دعواه على وجود تعدي
واضح يجب ان لا يقوم حوله شك انما كان عليها ان تدخل في تفاصيل هذا
الوجود وتناقش الحجج التي تذرع بها المدعي عليه فاذا استبان لها انها
مقبولة وفقا للظاهر رفعت يدها عن النزاع تاركة لقاضي الموضوع ان ينظر
فيه
وحيث ان المدعى عليه كان قد نفى تعرضه لاي تهجير فانكر بذلك وجود السبب
الذي استند اليه المدعي لتبرير التسامح واكد انه شغل المسكن بتاريخ سابق
لبدء الاحداث ولم يعترض المدعي على هذا القول ولم يعين سببا اخر مقبول
يسند اليه تسامحه فكان على المحكمة ان تتعرض لهذه المسألة اذ يتوقف
عليها قيام التسامح الذي يبرر اختصاصها فعلا ولم تقم بذلك فتكون قد
خالفت المادة 579 أ م م اذ ركزت قرار الاخلاء الذي اتخذته على قيام واقع
مشكوك فيه ومنازع فيه جديا وافقدت قرارها اساسه القانوني اذ اهملت واقعة
منتجة يتوقف عليها فصل النزاع فيتعين ابطال القرار برمته في الدعوى في
مرحلتها الاستئنافية
حيث ان الدعوى جاهزة في هذه المرحلة للفصل مباشرة
وحيث ان واقعة التهجير الذي يبرر التسامح المتذرع به غير ثابتة وفقا
لظاهر الحال طالما ان اشغال المدعى عليه يرمي الى ما قبل وقوع الاحداث
وفقا لقول المدعى عليه المدعوم بالافادات المبرزة والذي لم يتعده المدعي
ولم يفرض عليه ولم يعرض امامه الدليل على عدم صحته
وحيث ان المدعي لم يوضح طبيعة العلاقة الخاصة التي كانت تربطه بالمدعي
عليه وهو شخص بعيد عنه والتي حملته على تسليمه منزل لفترة امتدت اعتبارا
من سنة 1974 وحتى تاريخ تقديم الدعوى دون مقابل فيكون ادعاؤه بان
الاشغال يستند الى تسامح امر مشكوك فيه وبذلك ينتفي شرط التعدي الواضح
الذي يبرر وحده تدخل القضاء المستعجل بعد انقضاء سنوات على الاشغال
ويصدق القرار الابتدائي الذي انتهى الى هذه النتجية