Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1999

Court
تمييز مدني
Number
110/1999
Date
14/12/1999
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانون لجهة المطالبة بتعديل قيمة الدين بالاستناد الى العطل والضرر الناتج عن الاثراء غير المشروع

-

حيث يقتضي الرد على السببين الثاني والثالث معا

اولا

وحيث يتبين ان القرار موضوع الطعن لم يرد على السبب المدلى به ذلك ان

المميز طالب بتعديل قيمة الدين بالاستناد الى العطل والضرر الناتج عن

الاثراء غير المشروع وليس بالاستناد الى تدني قيمة النقد.

وحيث يكون القرار مستوجب النقض لفقدانه الاساس القانون وذلك وفقا لاحكام

الفقرة السادسة عن المادة 708 م.م

وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم سندا لاحكام المادة 734 م.م ويمكن بالتالي

الفصل بها مباشرة.

وحيث ان المميز يدلي بالاثراء غير المشورع كسبب لزيادة قيمة الحجز.

وحيث ان الاثراء والافتقار المقابل لا يعتبرا بدون سبب طالما انهما

يستندان الى احكام العقد التي هي مناط تحديد حقوق كل من الفريقين

وواجباته فلا محل لتطبيق قواعد الاثراء غير المشروع فيرد الاستئناف.