Court of Cassation, civil chamber 03/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2001
- Date
- 03/04/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لاعتماد محكمة الاستئناف في قرارها على تصريح المالك السابق للعقار بوجود مالك حالي
-
حيث ان المميز يدلي بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه
ذلك ان المالك السابق كان قد باع منه العقار الذي يقع ضمنه المسكن
المشغول من قبل المميز عليها والمطلوب اخلاؤها واصبح بالتالي المالك له
ولم يعد للمالك السابق اي حق بالتصرف به كما ان المميز عليها لم تبرز صك
ايجار بل اعطت الاقرار المؤرخ في 10/10/1974 الذي يقول فيه
اعترف بانني اشغل في ملك السيد جان سمعان سيف... بناء قديما.... وانني
على استعداد لاخلاء هذا البيت عند الطلب وفي حال رفضي للاخلاء يعتبر
اشغالي بدون مسوغ شرعي
وحيث يدلي المميز بان ملكية العقار المذكور قد انتقلت اليه بتاريخ
21/10/1966 كما هو مبين في صورة سند التمليك المبرزة في حين ان التعهد
اعلاه قد نظم بتاريخ لاحق وورد فيه اقرار المميز ضدها بملكية المميز
للعقار بدليل توجيه التعهد له بهذه الصفة
وحيث انه قد ورد في القرار المميز ما يلي:
حيث ان المستأنفة اي المميز عليها ابرزت في المرحلة الاستئنافية دعوة
موجهة اليها من رئيس لجنة الاستملاك لحضور جلسة 20/01/1975 بصفتها
مستأجرة في العقار 705 عشقوت بناء لتصريح السيد سمعان سيف كما ابرزت
صورة عن قرار الاستملاك بتاريخ .... والذي ورد فيه ان المستأجرة لم تثبت
اشغالها للمأجور بتاريخ سابق للمرسوم وان المستأجرة تشغل غرفة مصاب قسما
فيها بالتخطيط
وحيث تبين مما تقدم ان المحكمة قد اعتمدت تصريح السيد سمعان سيف المالك
السابق للعقار امام لجنة الاستملاك دون ان توضح سبب اخذها بتصريح المالك
السابق مع وجود المالك الحالي الذي نظم التعهد بالاخلاء له دون سواه كما
سبق ذكره فتكون بذلك قد افقدت قرارها الاساس القانوني سندا لاحكام
الفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م ويكون القرار المميز مستوجبا النقض
- مفعول استمرار التعدي على الملكية العقارية عن طريق الاشغال مع وجود تعهد بالاخلاء
-
حيث ان الدعوى بحالتها الراهنة وبعد نقض القرار هي
جاهزة للحكم
وحيث ان النزاع يدور حول الاخذ بالاقرار والتعهد المعطى من قبل المميز
عليها وذلك على الرغم في الدعوة الموجهة الى هذه الاخيرة من قبل لجنة
الاستملاك لحضور جلسة بصفتها مستأجرة بناء لتصريح المالك السابق للعقار
وبتاريخ لاحق للتعهد
وحيث يتبين ان ملكية العقار حيث المسكن المشغول من المميز عليها قد
انتقلت الى المميز بتاريخ 21/10/1966 في حين ان التعهد بالاخلاء قد نظم
بتاريخ 10/10/1974 في وقت كانت فيه ملكية العقار قد انتقلت الى المميز
وقد اعترفت المميز عليها بذلك بدليل قولها في متنه بانها تشغل في ملك
السيد جان سمعان سيف.."
وحيث تاسيسا على ما تقدم لا يمكن للمميز عليها ووفقا لظاهر المستندات ان
تتذرع بالدعوة الصادرة عن لجنة الاستملاك للعودة عن التعهد بالاخلاء
سندا للاعتراف من قبل المالك السابق بانها مستأجرة طالما ان هذا التعهد
قد وجه الى المالك الحالي والتنازل عنه او ما يفيد ذلك يجب ان يصدر عنه
وذلك بغض النظر عن مفاعيل الدعوة الموجهة في لجنة الاستملاك المتذرع بها
وتأثيرها على النزاع الحاضر
وحيث يكون استمرار المميز عليها في اشغال المسكن المطلوب اخلاؤه وعلى
ضوء التعهد المعطى منها والذي لم تثبت عدم صحته او بطلانه اصولا هو من
نوع التعدي الواضح الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل ويكون القرار
الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة مستوجبا التصديق ولم يعد من
حاجة لبحث سائر النقاط الزائدة او المخالفة