Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2000

Court
تمييز مدني
Number
27/2000
Date
22/02/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توافرها للقول بوجود النزاع الجدي حول ملكية العقار

-

على السببين الاول والثالث: مخالفة القانون سيما قاعدة

الاختصاص المنصوص عليها في المادة 579 وفقدان الاساس القانوني

حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه تحت هذين السببين انه اعلن

عدم اختصاصه لبت هذا النزاع مرتكزا في ذلك على اسباب لا تكفي لاسناد

الحل الذي توصل اليه اذ لا تؤدي الى اعتبار النزاع جديا وهي تتعلق

باستمرارية الاشغال وهي لا تكسب حقا وبملكية المدعى عليه المقترحة وهي

ليست موضوع نزاع او مطالبه وبحق مستمد من ايجار معترض ايضا لم يدع

المميز عليه يوما وجوده

وحيث انه يتبين على محكمة الاستئناف عندما ترد الدعوى لعدم الاختصاص ان

تعني العناصر التي ارتكزت اليها لاسناد الحل الذي توصلت اليه وتعين

بوضوح الوقائع التي انطلقت منها لوصف المنازعة الجدية حتى لا يتعطل حق

الرقابة الذي يعود للمحكمة العليا اجراؤه على هذا الوصف فاذا جاءت هذه

العناصر ناقصة او غير كافية او غير مثبتة تعرض القرار للنقض

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما رفعت يدها عن النزاع انطلقت من وجود خلاف

جدي يقوم حول ملكية التي يدعيها الشاغل لنفسه دون ان تبين ما اذا كان

هذا الحق المدعي به المعترض يسري في الاصل على المدين الذي اشترى العقار

بالمزاد وبالاستناد الى قيود السجل العقاري والذي لا يسري عليه الادعاء

هذا ان لم يكن مسجلا كما انطلقت من افتراض لوجود عقد ايجار ممكن يتناقض

مع فقرة الملكية ومن استمرار الاشغال وهو واقع لا يضفي عليه الصفة

القانونية التي ترد وحدها وجود النزاع الجدي فيكون قرارها قد جاء فاقدا

الاساس القانوني كما يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 579 التي تفرض

لاعلان عدم اختصاص القضاء المستعجل ان تكون للنزاع القائم حول الحق

المطالب به صفة الجدية اذ لا تنطبق الوقائع المتذرع بها ولا الاستنتاجات

على هذا الوصف فيتعين نقضه برمته

في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية

حيث ان القضية جاهزة للحكم في هذه المرحلة فيتعين فصل الاستئناف مباشرة

حيث ان المستأنف (المميز عليه المدعى عليه) يطعن في الحكم الابتدائي

الذي انتهى الى الزامه باخلاء البيت عارضا ان مورثه كان يملك العقارين

31 و33 وانه اتفق مع مقاولين على ان يقوما بانشاء بناء على العقارين

مقابل اعطاء المورث اربع شقق فيه وان البناء انجز عام 1972 الا ان

المقاولين لم يقوما بتسجيل الشقق على اسم المورث وقد قاما بدلا من ذلك

بوضع اشارة تأمين لمصلحة المصرف لقاء الدين الذي استلفاه منه فتقدم

بدعوى احتيال صدر على ذلك قرار مبرم قضى بتجريمهما وبتضمينهما مبلغ ماية

الف ليرة لبنانية كعطل وضرر لمدعي المورث يشمل فيه الشقق الاربع

وحيث انه لا يمكن انطلاقا من هذه الوقائع الثابتة استنتاج حق يعود

للوريث بالملكية ذلك ان صاحب الحق الاصلي لم يدع مدنيا بالملكية ولم

يطالب بحقه لهذه الجهة انما اكتفى بالادعاء جزائيا على المقاولين وقد

حكمت محكمة التمييز الجزائية له بالتعويض وهذا التعويض يشمل الثمن كما

هو واضع من القرار نفسه ومن العرض الذي قدمه المستأنف للوقائع ولم تقض

له بالرد او بالزام الحكم عليهما بالتسجيل سيما وان اشارة التأمين قد

وضعت على العقار فاصبح حق المستأنف المستمد من مورثه محصرا في التعويض

البدلي فلا يوجد بالتالي نزاع حول الملكية حتى يكون بالامكان وصفه

بالجدي ولا توجد دعوى مقامة من المستأنف بوجه المصرف المستأنف عليه

لالزامه بالتسجيل ذلك بصرف النظر عن مدى اقسامها في هذه الحل بالجدية

على ضوء احكام مرور الزمن مسقط ومبدأ اكتساب الغير للحقوق العينية

العقارية انطلاقا من مبدأ حسن النية

وحيث ان التذرع بوجود عقد ايجار يناقض ما سبق فضلا عن ان المستأنف لم

يدع يوما لنفسه انه اتفق مع المالك الجديد على الايجار او انه تحدد بدل

له او لانه قام بدفع هذا البدل او انه على استعداد لدفع بدل

وحيث ان اشغال المستأنف لا يولي حقا اذا لم يكن مستندا الى ما يبرره

وذلك مهما طال

وحيث انه انطلاقا من اسباب التعليل هذه جميعا يكون حق المستأنف عليه غير

منازعا فيه جديا ويكون اشغال المستأنف واقعا موقع التعدي الواضح الساطع

الذي يختص قضاء العجلة بازالته