Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001

Court
تمييز مدني
Number
17/2001
Date
12/04/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- شروط بطلان الاستحضار الاستئنافي بسبب عدم بيان الطلبات

-

حيث انه بموجب المادة 655 معطوفة على المادة 59

أ م م إن العيب المتصل ببيان الطلبات في الاستحضار الاستئنافي لا يؤدي

بانتفاء النص على البطلان الى رده شكلا الا في حال الجهالة او الابهام

التي تمنع المحكمة من فصله والخصم من ممارسة حقه في الدفاع

وحيث انه من اجل ان ترد في الشكل الاستئناف الطارىء المقدم من المدعى

عليها شركة اوميغا ضد الحكم الابتدائي المعلن مسؤوليتها عن فسخ عقد

التمثيل التجاري المبرم مع المدعية مؤسسة بو عضل التي استأنفته بصورة

اصلية لجهة مبلغ التعويض المحكوم لها به اعتبرت محكمة الاستئناف انه

اقتصر في فقرة المطالب على طلب فسخ الحكم للاسباب الاستئنافية المتذرع

بها واتى خلوا من اي مطلب في الاساس من شأنه ان يشير الى ما هو مطلوب

للحكم به بعد فسخه فيكون قد اغفل شرطا جوهريا على المحكمة ان تثيره عفوا

لتعلقه بالنظام العام

وحيث انه بتقريرها ذلك في حين ان طلب المدعى عليها فسخ الحكم الابتدائي

لعدم اخذه باسباب تبريرها فسخ العقد المبنية على اخطاء المدعية ينطوي

بصورة ضرورية ولازمة على طلب رد دعوى المسؤولية المقامة عليها بعد نشر

القضية برمتها امام محكمة الاستئناف عملا بالمادتين 659 و660 أ م م

نتيجة تناول الطعن الاصلي والطارىء جميع اوجه الحكم الابتدائي تكون

المحكمة قد اخطأت في تطبيق النصوص المبينة فينقض قرارها بكامله من دون

حاجة الى بحث سائر الاسباب التمييزية ويرد تبعا لذلك التمييز الطارىء

- مدى صحة منع الوكيل الحصري لماركة معينة من التعامل مع مزاحم دون الرجوع الى الموكل

-

حيث ان

الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها عملا بالمادة 734 اصول مدنية

وحيث ان شركة اوميغا تذرعت بمسؤولية شركة ابو عضل عن فسخ عقد الوكالة

الحصرية بسبب تعامل هذه الاخيرة مع شركة سايكو باعتبارها شركة مصنعة

للساعات ومنافسة للشركة المدعى عليها وذلك خلافا لنص عقد الوكالة

الحصرية الذي يمنعها من ذلك

وحيث ان الحكم الابتدائي استند للقول بان ساعات سايكو ليست منافسة

لساعات اوميغا الى مقابلة منشورة في احدى المطبوعات مع السيد نقولا حايك

رئيس مجموعة S M H التي تضم عددا من الشركات المصنعة للساعات ومن بينها

شركة اوميغا

وحيث انه يتبين من هذه المقابلة بالذات الجارية مع السيد حايك وجود

منافسة بين انتاج الشركتين في الساعات التي يتراوح سعرها بين 75 و350

دولارا اميركيا حيث تتصارع اوميغا مباشرة مع سايكو وسيتزن

وحيث ان المنافسة تبقى قائمة حتى ولو كانت سايكو بتاريخ معين وتحديدا

بتاريخ الغاء عقد الوكالة الحصرية لا تصنع ساعات تنافس كامل مجموعة

اوميغا اذ انه من الطبيعي ان يضيق حجم هذه المنافسة او يتسع مع تطور

التصنيع والنوعية لدى كل من الشركتين المتنافستين

وحيث ايضا انه خلافا لما ورد بالحكم الابتدائي ان كتاب 22/5/1998 فيه

اقرار من المدعى عليها بكون ساعات رولكس وكارتييه هما المنافستان

الوحيدتان فان الكتاب عدد الماركتين المذكورتين على سبيل المثال (عبارة

الخ ...) كما طلب من الجهة المدعية بيان عدد الماركات المنافسة بحد اقصى

3 او 4 مما ينفي فكرة الحصر التي تتذرع المدعية بوجودها في الكتاب

وحيث انه من الرجوع الى كتاب الوكالة الحصرية المؤرخ في 9 آب 1947

والمجدد سنة فسنة يتبين ان البند السادس منه ينص على تعهد الوكيل الحصري

بعدم بيع ساعات من ماركة اخرى منافسة لماركة المدعى عليها

وحيث ان منع تمثيل الوكيل الحصري لموكلين جدد بموضوع مزاحم من دون

الرجوع الى الموكل هو ايضا قاعدة قانونية كرسها المشترع في الفقرة 2 من

المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67

وحيث ان شركة اوميغا التي ارسلت كتابا الى الجهة المدعية مؤرخا في

13/12/1991 تعلمها فيه بفسخ عقد الوكالة الحصرية لم تقطع علاقتها معها

بالتاريخ المحدد في الكتاب اي في 31/3/1992 بل بقيت ثمة محاولات من

الفريقين للتسوية بعد التاريخ المذكور

وحيث ان اوميغا ارسلت في 30/4/1992 كتابا مع مشروع اتفاق موقع منها

طالبة من الفريق الآخر توقيعه قبل 30/9/1992 تضمن بندا ينص على فصل واضح

بين المؤسسات التي تقوم بتسويق كل من اوميغا وسايكووحيث ان الجهة

المدعية اجابت على هذا الكتاب برسالة تضمنت ان اوميغا وسايكو مستقلتان

تماما فيما يخص المؤسسات القانونية عل كل نحن على استعداد لقبول اي

اقتراح ويساهم بزيادة هذا الاستقلال من الناحية التجارية مع العلم ان

مسألة الموظفين تبقى من صلاحيتنا وحدنا مما يثبت قيام الجهة المدعية

بتسويق ساعات سايكو

وحيث انه لم يتبين ان مشروع الاتفاق الذي ارسلته اوميغا في 30/4/1992 قد

جرى توقيفه من قبل المدعية وبالتالي لم يتبين حصول تسوية بين الفريقين

وانه جرى وضع حد للمزاحمة المشكو منها

وحيث انه على ضوء هذه الوقائع وعلى ضوء الرسائل العديدة المتبادلة بين

الطرفين وعلى ضوء كافة اوراق الملف يتبين بوضوح ان المدعية كانت تسوق

فعلا ساعات سايكو في السوق اللبنانية قبل تاريخ 13/12/1991 ولم تنقطع عن

ذلك رغم محاولات التسوية وان تسويق ساعات سايكو يشكل منافسة لتسويق

ساعات اوميغا

وحيث ان تسويق المدعية لساعات من شأنها منافسة الساعات التي تصنعها

المدعى عليها ولا سيما انها لم تثبت عدم حصول منافسة في تسويق الصنفين

المذكورين يتضمن مخالفة صريحة وواضحة لعقد الوكالة الحصرية كما يتضمن

مخالفة لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 الامر

الذي يجعل تصرف الجهة المدعى عليها بانهاء عقد الوكالة الحصرية مشروعا

فلا تعتبر مسؤولة عن ذلك ولا يترتب عليها اي تعويض عن هذا التصرف

وحيث ان الحكم الابتدائي يكون مستوجب الفسخ وتكون الدعوى برمتها مستوجبة

الرد