Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1970

Court
تمييز مدني
Number
1970
Date
16/04/1970
President
حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- الاتفاقية اللبنانية السورية وشمولها تنفيذ احكام الافلاس

-

بما ان

الاستحضار التمييزي المقدم من التفليسة يقتصر على القول بان قرار محكمة

الاستئناف تاريخ 11/10/1968 اخطأ في اعتبار حكم الافلاس السوري موضوع

النزاع مخالفا للانتظام العام في لبنان المنصوص عنه في المادة 19 من

الاتفاقية اللبنانية السورية ومفترضا ابتداء ان هذا الحكم داخل في دائرة

تطبيق هذه الاتفاقية وقابل للتنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عنها في

متنها

وبما ان ما تطلب التفليسة لجهة الاعتداد بما تضمنه استحضارها التمييزي

يتعارض اذن مع ما فصل به قرار النقض وابرمه من ان الحكم المعني غير داخل

في دائرة تطبيق الاتفاقية اللبنانية السورية وبالتالي غير قابل للتنفيذ

وفقا لاجراءات هذه الاتفاقية

- صاحب الحق في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الافلاس

-

وبما ان حق طلب

اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الافلاس يقتصر على التفليسة الممثلة بوكلاء

طابق الافلاس

وبما انه لا يتبين ان صاحب الحق الاصلي اي وكيل التفليسة طلب اعطاء

الصيغة التنفيذية لهذا الحكم كما وانه لم يطلب اعتبار هذا الحكم هو

مشمول بنص المادة الاولى من القرار 1113 تاريخ 13/11/1921

وبما ان ليس للمتدخل في هذه الحالة ان يتقدم بطلبات لم يتقدم بها وكيل

التفليسة