Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001

Court
تمييز مدني
Number
38/2001
Date
08/11/2001
President
مهيب معماري
Members
حدثي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص محكمة الاساس البت بالنزاع حول مقدار الرسم القضائي

-

حيث بمقتضى المادة 90 من قانون الرسوم القضائية وخارج اطار

المراجعة النزاعية بشأن الحكم بالنفقات لا يجوز الطعن بقرار المحكمة

المتخذ بصفتها مشرفة على القلم عند خلافه مع احد اطراف الدعوى على مقدار

الرسوم الواجب استيفاؤها عن المعاملات القلمية لان فصلها الخلاف المذكور

يتم بصورة نهائية لا تقبل المراجعة

حيث في الدعوى المقامة عليها وعلى شركة الاميوني الدولية للمقاولات

والتجارة ش م ل (ش الاميوني) من قبل شركة كنور لبنان ش م ل استخرجت شركة

سكانسكا سمينتشن انترناشيونال ليمتد (ش سكانسكا) صورة مطابقة لاصل الحكم

الابتدائي الصادر بنتيجتها والقاضي برد الدعوى عنها وبالزام شركة

الاميوني بان تدفع للمدعية مبلغ 2169867 د أ مع الفائدة ثم اعترضت على

امر الاستحقاق بتكليفها دفع الرسم النسبي عن المبالغ المحكوم بها بدلا

من الرسم المقطوع المستوفى منها خطأ فرد اعتراضها

حيث بقبولها شكلا الاستئناف المقدم بالصورة الرجائية من شركة سكانسكا ضد

قرار تدارك فرق الرسم لعلة انه قرار نهائي غير قطعي يخضع لطرق المراجعة

طالما لا يوجد مانع لها تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تفسير النص

المبين مما يوجب نقض قرارها

حيث بجهوز الدعوى للحكم ترى عملا بالمادة 734 أ م م فصلها مباشرة

وبالاستناد الى سبب النقض ذاته رد الاستئناف المقدم من شركة سكانسكا