Court of Cassation, civil chamber 18/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2000
- Date
- 18/02/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب
-
عن السبب
التمييزي الرابع
تبين ان المميز ادلى في المحاكمة الاستئنافية ببطلان المقدم لدة المحكمة
الابتدائية لعدم اكتمال الشروط الشكلية المفروضة قانونا وقد اكد هذا
الطلب في اللائحة الجوابية المقدمة منه بتاريخ 28/3/1996 الرامي الى
"فسخ الحكم المستأنف لهذا السبب"
وتبين ان القرار المطعون فيه اغفل البت بهذا الطلب المقدم من المستأنف -
المميز ويقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه عملا باحكام الفقرة
الرابعة من المادة 708 من الاصول المدنية