Court of Cassation, civil chamber 29/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2000
- Date
- 29/04/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار عدم حضور مأمور النفوس في دعوى تصحيح القيود معاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال
-
في الشق الاول من السبب التمييزي
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة مخالفة المادة 21 من
المرسوم رقم 8837/32 فيما يختص بعدم حضور مأمور النفوس
بما ان المميزة تدلي بمخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 فيما
يختص بعدم حضور مأمور النفوس لان هذا الاخير لم يحضر جلسات المحاكمة
وبما ان القرار المميز قضى بان عدم حضور مأمور النفوس لا يؤدي الى حصول
خلل في المحاكمة كون الدولة تمثلت في المحاكمة ولان حضور مأمور النفوس
مفروض في القرارات الرجائية
وبما ان الجهة المميز عليها تدلي بان وجهت استدعاءها بوجه الدولة التي
حضرت وتمثلت في المحاكمة وقدمت جوابها على الدعوى وصدر الحكم وجاهيا
بحقها فضلا عن ان مأمور النفوس وضع المشروحات وفقا للاصول وان مطالعة
المدير العام للاحوال الشخصية مبرزة
وبما ان مأمور النفوس لم يحضر جلسات المحاكمة في المرحلة الابتدائية كما
ان القرار الاستئنافي لم يشر الى مشروحاته ولا الى مطالعة المدير العام
للاحوال الشخصية
وبما ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 تنص على انه لا يجوز تصحيح
شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور
مأمور النفوس او مندوبه
وبما انه ولئن كان مأمور النفوس ليس فريقا في المحاكمة فقد اوجب القانون
حضوره فيها فلا تستقيم المحاكمة الا بحضوره ام حضور من يمثله قانونا
وبما ان المشترع لو شاء الاكتفاء بمطالعة مأمور النفوس في حال التسليم
بوجودها ودون حضوره لكان قد نص على ذلك صراحة وانها كان تنبه لها قد
يعين حضوره فاجاز تمثيله بمندوب
وبما انه بالاستناد الى ما تقدم فان حضور مامور النفوس او مندوبه يعتبر
مسالة اصولية جوهرية في المحاكمة
وبما ان المشترع لم يميز بين ما اذا كانت المحاكمة قد جرت بالصورة
النزاعية ام الرجائية لانه في الفرضية الاولى لا يعود للدولة حق التقدم
باعتراض على القرار انها يظل حضور مأمور النفوس المحاكمة واجبا بغياب نص
يعفيه من الحضور في دعاوي تصحيح الاسم
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بذهابه خلاف هذه الوجهة وتقريره
عدم الزامية حضور مأمور النفوس في الدعاوي النزاعية يكون قد اخطأ في
تفسير احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 مما يشكل سببا للنقض سندا
للمادة 708 اصول مدنية فقرتها الاولى بحيث يقتضي نقض الحكم المطعون فيه
لهذا السبب
وبما انه في حال نقض القرار يعود لمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في
موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم وتحكم من جديد على النحو المنصوص
عليه بالمادة 734 اصول محاكمات مدنية
وبما انه للسبب ذاته من اجله نقض القرار الاستئنافي يقتضي فسخ القرار
الصادر عن القاضي المنفرد في البترون بتاريخ 20/3/1995 تحت الرقم 33
والقاضي بتصحيح اسم الجهة المميز عليها