Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2000

Court
تمييز مدني
Number
6/2000
Date
23/06/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

حيث ان

المميز يعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه ان المحكمة قررت دعوة

السيدين حسين خليل منى وجواد مصطفى شحاده شاهدين في القضية وورد في

الحكم انه تم الاستجواب والاستماع الى الشاهدين الا انه لم يتم الاستماع

الى الشاهد حسين منى ولم يحضر المحاكمة فيكون الحكم المميز قد شوه مضمون

المستندات مما يوجب نقضه

وحيث بالرجوع الى محضر المحاكمة يتبين ان محكمة الاستئناف اصدرت بتاريخ

19/11/1996 قرارا تضمن "دعوة الفريقين بالذات للاستجواب حول بعض الوقائع

ودعوة السيدين حسين خليل منى والعديل جواد مصطفى شحاده شاهدين في القضية

ولو على سبيل المعلومات"

وحيث يتبين من محضر الاستجواب ان الرئيس المنتدب استمع الى افادة الشاهد

محمد جواد مصطفى شحاده ولم يتم استماع الشاهد الثاني حسين خليل منى

بينما ورد في متن القرار الاستئنافي انه "تم الاستجواب والاستماع الى

الشاهدين"

وحيث ان القرار الاستئنافي تناول في حيثياته علاقة الابن حسين بوالده

خليل الامر الذي يستفاد منه ان افادة الشاهد تعتبر اساسية حول موضوع

النزاع القائم بين الفريقين

وحيث ان التشويه كما عرفته المادة 708 فقرة 7 أ م م يتم بذكر وقائع

خلافا لما وردت عليه في المستندات او بمناقضة المعنى الواضح والصريح

لنصوص تلك المستندات

وحيث يستدل من التعريف القانوني ان التشويه حصل في ذكر وقائع خلافا لما

وردت عليه في محضر الاستجواب فيكون القرار الاستئنافي قد شوه مضمون

المستند وناقض المعنى الواضح والصريح لهذا المستند وهو بالتالي يشكل

مخالفة لاحكام المادة 708 فقرة 7 أ م م مما يوجب نقضه برمته

وحيث لم يعد من موجب لبحث الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة

وحيث ان محكمة التمييز بعد صدور قرار النقض تنظر في موضوع القضية من

جديد في الواقع والقانون ضمن النطاق الذي تناوله قرار النقض كما تنظر

بالمطالب المقدمة من الخصوم وبالمسائل المطروحة منهم من اسباب دفع ودفاع

بقدر ما تراه مقبولة استئنافا (المادة 734 أ م م)

وحيث يقتضي دعوة الفريقين للمناقشة في اساس النزاع واستجوابه ودعوة

الشاهدين محمد جواد ومصطفى شحاده وحسين خليل من الاستماع الى افادتهما

حول بعض الوقائع المتعلقة بالدعوى